والأجود قصره ( 1 ) على محلّ الوفاق ، لأنّه ( 2 ) على خلاف الأصل ، حيث إنّهما ( 3 ) مشتركان في الولاية ، ومثل هذه القوّة ( 4 ) لا تصلح مرجّحا .
وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ ( 5 ) مع جدّ الأب ، وهكذا صاعدا وجه ، نظرا إلى العلّة ( 6 ) ، والأقوى العدم ( 7 ) ، لخروجه ( 8 ) عن موضع النصّ ،
و
شرح
الصغيرة وكذا في إجارته ، بل يحكمون بتقديم ولاية الأب .
( 1 ) أي أجود القولين هو حصر الحكم بتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب على مورد الوفاق ، وهو التزويج ، كما مرّ .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الحكم بتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب ، فإنّه على خلاف القاعدة ، لتساوي ولايتهما .
( 3 ) الضمير في قوله « إنّهما » يرجع إلى الجدّ والأب . هذا تعليل كون الحكم المذكور على خلاف الأصل ، بأنّهما يشتركان في الولاية ، فلا وجه لتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب بما ذكره .
( 4 ) المراد من قوله « هذه القوّة » هو ثبوت ولاية الجدّ على الأب لو عرض للأب نقص . يعني أنّ هذه العلّة لا تصلح حجّة لتقديم ولاية الجدّ على ولاية الأب في المسألة .
( 5 ) كما إذا زوّجها الجدّ برجل وأبو الجدّ برجل آخر وهكذا أبو الجدّ مع أبي أبي الجدّ .
( 6 ) المراد من « العلّة » هو كون ولاية الجدّ أقوى من ولاية الأب ، لثبوتها على الأب عند عروض النقص للأب ، بخلاف الجدّ .
( 7 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه عدم تعدّي الحكم المذكور إلى الجدّ وأبي الجدّ .
( 8 ) الضمير في قوله « خروجه » يرجع إلى الجدّ مع جدّ الأب . فذكر الشارح رحمه اللّه