إلى أخذ الميراث إلّا الرضا بالتزويج ، فهي ( 1 ) غير منافية لما ذكرناه ( 2 ) ، ولكن فتوى الأصحاب مطلقة ( 3 ) في إثبات اليمين .
[ التاسعة : لو زوّجها الأبوان برجلين ]
( التاسعة ( 4 ) : لو زوّجها ( 5 ) الأبوان ) : الأب والجدّ ( برجلين ( 6 ) واقترنا ) في العقد ، بأن اتّحد زمان القبول ( 7 ) ( قدّم عقد الجدّ ) . لا نعلم فيه ( 8 ) خلافا ، وتدلّ عليه من الأخبار رواية عبيد بن زرارة ( 9 ) قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ، ويريد
شرح
( 1 ) أي الرواية لا تنافي ما ذكرناه .
( 2 ) والمراد من « ما ذكرناه » هو عدم لزوم حلف الزوج فيما إذا كان المهر بقدر الميراث ، أو أزيد ، لعدم التهمة فيهما .
والحاصل : أنّ الرواية وردت في خصوص موت الزوج وإجازة الزوجة التي تتصوّر التهمة في إجازتها دائما ، بخلاف إجازة الزوج ، ففيها لا تتصوّر التهمة في بعض الموارد ، كما ذكرناه .
( 3 ) سواء وجدت التهمة ، أم لا .
المسألة التاسعة
( 4 ) المسألة التاسعة من قوله « هنا مسائل » .
( 5 ) الضمير في قوله « زوّجها » يرجع إلى الصغيرة .
( 6 ) كما إذا زوّج الأب الصغيرة لزيد وزوّجها الجدّ لعمرو .
( 7 ) يعني أنّ المناط في الاتّحاد هو اتّحاد زمان القبول .
( 8 ) أي لم يعلم الشارح رحمه اللّه في تقديم تزويج الجدّ على تزويج الأب بمن خالف .
( 9 ) هذه الرواية منقولة في كتاب التهذيب للشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : ج 2 ص 224 الطبع القديم .