( عزل للصغير قسطه ( 1 ) من ميراثه ) على تقدير إجازته ( 2 ) ، ( وإذا بلغ الآخر ) بعد ذلك ( 3 ) وفسخ فلا مهر ولا ميراث ، لبطلان العقد بالرّد ، ( و ) إن ( أجاز ( 4 ) حلف على عدم سببيّة الإرث في الإجازة ) ، بمعنى أنّ الباعث على الإجازة ليس هو الإرث ، بل لو كان ( 5 ) حيّا لرضي بتزويجه ، ( وورث ( 6 ) ) حين يحلف كذلك .
ومستند هذا التفصيل ( 7 ) صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ( 8 ) عن
شرح
ويحفظ إلى أن تبلغ . فلو أجازت وحلفت بعدم سببيّة الإرث لإجازتها تعطى إيّاه ، ولو فسخت ولم تجز فلا تعطى السهم المعزول لها .
( 1 ) الضمير في قوله « قسطه » يرجع إلى الصغير ، والضمير في قوله « ميراثه » يرجع إلى المجيز .
( 2 ) أي على تقدير إجازة الصغير . يعني يخرج سهم الصغير على فرض إجازته عقد الفضوليّ .
( 3 ) المشار إليه في قوله « بعد ذلك » هو إجازة الأوّل وموته بعد الإجازة .
( 4 ) فاعله وكذا فاعل قوله « حلف » الضمير العائد إلى الآخر .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الأوّل ، والضمير في قوله « بتزويجه » يرجع إلى الأوّل .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الآخر .
( 7 ) أي الدليل على التفصيل المذكور هو رواية صحيحة .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب للشيخ رحمه اللّه :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركتين ، فقال : النكاح جائز
و