وإذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن عيّن له مهرا تعيّن وليس له تخطّيه ( 1 ) ، وإن أطلق ( 2 ) انصرف إلى مهر المثل .
( ولو زاد العبد المأذون ( 3 ) ) في المعيّن في الأوّل ( 4 ) ( على مهر المثل ) في الثاني ( 5 ) ( صحّ ( 6 ) ) ، للإذن ( 7 ) في أصل النكاح وهو يقتضي مهر المثل على المولى ، أو ما عيّنه ( 8 ) ( وكان الزائد في ذمّته ( 9 ) ) يتبع ( 10 ) به بعد عتقه ،
و
شرح
( 1 ) أي لا يجوز للعبد أن يتخطّى المهر الذي عيّنه المولى في تزويجه .
( 2 ) كما إذا لم يعيّن المولى المهر في تزويج عبده ، فينصرف الإطلاق إلى مهر المثل .
( 3 ) قوله « المأذون » بالرفع . يعني لو زاد العبد المأذون في المهر الذي عيّنه المولى ، وسيأتي جوابه في قوله « صحّ » .
( 4 ) المراد من « الأوّل » قوله « فإن عيّن له مهرا » .
( 5 ) المراد من « الثاني » قوله « وإن أطلق انصرف إلى مهر المثل » .
( 6 ) جواب قوله « لو زاد » . يعني أنّ العبد لو زاد في مقدار المهر المعيّن ، أو مقدار مهر المثل حكم بصحّة العقد .
( 7 ) أي لإذن المولى في أصل النكاح .
( 8 ) يعني أنّ إذن المولى في النكاح يقتضي أن يكون المهر المعيّن ، أو مهر المثل في ذمّته .
والضمير في قوله « عيّنه » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 9 ) يعني يكون الزائد عمّا عيّنه المولى ، أو الزائد على مهر المثل في الإطلاق في ذمّة شخص العبد .
( 10 ) قوله « يتبع » بصيغة المجهول . يعني يعقّب العبد بالزائد بعد عتقه . ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى العبد ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الزائد .