تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بعد بلوغه كذلك ( 1 ) ، وإن مات ( 2 ) قبل ذلك ( 3 ) بطل العقد . وهذا الحكم وإن لم يكن مورد النصّ ( 4 ) ، إلّا أنّه ثابت فيه بطريق أولى ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ( 5 ) ، فهو ( 6 ) أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين . نعم ، لو كانا كبيرين وزوّجهما الفضوليّ ففي تعدّي الحكم ( 7 ) إليهما نظر : من ( 8 ) مساواته للمنصوص في كونه فضوليّا من الجانبين ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك ( 9 ) ، ومن ( 10 ) ثبوت الحكم في الصغيرين
شرح
( 1 ) أي لم يكن الإرث موجبا للإجازة . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الثاني الذي كان عقده فضوليّا . ( 3 ) أي قبل البلوغ والإجازة منه . ( 4 ) أي الحكم بإحلاف الثاني وإرثه من الأوّل وإن لم يكن مورد النصّ - لأنّ النصّ ورد في خصوص الصغيرين اللذين زوّجهما الفضوليّ - لكن يمكن استفادته من النصّ بطريق أولى ، كما يشير إليه بقوله « للزوم العقد هنا من الطرف الآخر » . ( 5 ) وهو الوليّ ، أو البالغ الرشيد . ( 6 ) يعني أنّ مورد البحث أقرب إلى الثبوت من مورد النصّ الذي كان العقد فيه متزلزلا من الجانبين . ( 7 ) المراد من « الحكم » هو توريث الثاني بالحلف . ( 8 ) هذا دليل إلحاق حكم الكبيرين اللذين زوّجهما الفضوليّ بحكم الصغيرين اللذين زوّجهما الفضوليّ ، وهو مساواتهما في كونهما فضوليّين . ( 9 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الحكم المذكور . ( 10 ) هذا دليل عدم إلحاق حكم الكبيرين بحكم الصغيرين ، وهو أنّ الحكم في