( ومن تحرّر بعضه ( 1 ) ليس للمولى إجباره ( 2 ) على النكاح ) ، مراعاة لجانب الحرّيّة ، ( ولا للمبعّض الاستقلال ( 3 ) ) ، مراعاة لجانب الرقّيّة ، بل يتوقّف نكاحه على رضاه وإذن المولى ، جمعا بين الحقّين ( 4 ) .
[ الثامنة : لو زوّج الفضوليّ الصغيرين ]
( الثامنة ( 5 ) : لو زوّج الفضوليّ الصغيرين ( 6 ) ، فبلغ أحدهما وأجاز العقد لزم ) من جهته ( 7 ) ، وبقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه ( 8 ) وإجازته ، ( فلو ) أجاز الأوّل ثمّ ( مات ( 9 ) ) قبل بلوغ الآخر
شرح
المولى .
( 1 ) أي العبد المبعّض لا يجبره المولى على النكاح ، لرعاية جانب الحرّيّة فيه .
( 2 ) الضمير في قوله « إجباره » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 3 ) يعني لا يجوز للمبعّض أيضا الاستقلال في النكاح ، لرعاية جانب الرقّيّة فيه .
( 4 ) حقّ المولى وحقّ المبعّض .
المسألة الثامنة
( 5 ) المسألة الثامنة من قوله « هنا مسائل » .
( 6 ) كما إذا زوّج الفضوليّ صغيرة بصغير ، فبلغ أحدهما وأجاز تمّ العقد من جانب المجيز ، وبقي من جانب الآخر جائزا وموقوفا على بلوغه وإجازته .
( 7 ) الضمير في قوله « من جهته » يرجع إلى أحدهما ، وفي قوله « لزومه » يرجع إلى العقد .
( 8 ) الضميران في قوليه « بلوغه » و « إجازته » يرجعان إلى الآخر .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى المجيز . يعني إذا زوّج الفضوليّ صغيرة بصغير ، ثمّ بلغ الصغير مثلا وأجاز ومات بعد الإجازة يخرج من تركته سهم زوجته الصغيرة