على خلاف الأصل من حيث توقّف الإرث على اليمين ، وظهور ( 1 ) التهمة في الإجازة ، فيحكم فيما خرج ( 2 ) عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته ( 3 ) ، وقبل إجازة الآخر .
ويمكن إثبات الأولويّة في البالغين ( 4 ) بوجه آخر وهو ( 5 ) أنّ عقد الفضوليّ متى كان له مجيز في الحال ( 6 ) فلا إشكال عند القائل بصحّته ( 7 ) في صحّته ، بخلاف ما إذا لم يكن له مجيز كذلك ( 8 ) . فإنّ فيه ( 9 ) خلافا
شرح
الصغيرين ثبت على خلاف الأصل ، لتوقّف الإرث على اليمين ، فيقتصر على مورد النصّ .
( 1 ) هذا أيضا دليل عدم الإلحاق ، وهو أنّ المجيز كذلك متّهم في إجازته بتوهّم كون الإرث موجبا للإجازة .
( 2 ) المراد من « ما خرج عن المنصوص » هو عقد الفضوليّ على الكبيرين .
( 3 ) فإذا أجاز أحد المعقود عليهما فضولا ، ثمّ مات أحدهما يحكم ببطلان العقد في غير مورد النصّ .
( 4 ) أي البالغين اللذين زوّجهما الفضوليّ .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الوجه .
( 6 ) المراد من المجيز في الحال هو البالغ الرشيد ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى العقد .
( 7 ) الضمير في قوله « بصحّته » يرجع إلى عقد الفضوليّ ، وفي قوله « في صحّته » أيضا .
( 8 ) يعني بخلاف ما إذا لم يكن لعقد الفضوليّ مجيز في الحال ، وهو الصغير الذي لا يمكن له الإجازه فعلا ، حتّى يبلغ .
( 9 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما إذا لم يكن . . . إلخ » .