( مهر المثل ( 1 ) ) ، أو المعيّن ( على المولى ) ، وكذا النفقة ( 2 ) . وقيل : يجب ذلك ( 3 ) في كسبه .
والأقوى الأوّل ( 4 ) ، لأنّ الإذن في النكاح يقتضي الإذن في توابعه ، والمهر والنفقة من جملتها ( 5 ) ، والعبد لا يملك شيئا ، فلا يجب عليه شيء ، لامتناع التكليف بما لا يطاق ، فيكون على المولى كسائر ديونه ( 6 ) .
وأمّا الزوجة ( 7 ) فإن أطلقها تخيّر ما يليق به ، وإن عيّن ( 8 ) تعيّنت ، فلو تخطّاها ( 9 ) كان فضوليّا ( 10 ) يقف على إجازة المولى .
شرح
( 1 ) أي مهر المثل في صورة إطلاق المولى ، والمهر المعيّن في صورة تعيين المولى يكون في ذمّة المولى .
( 2 ) يعني وكذا تجب نفقة الزوجة على عهدة المولى .
( 3 ) المشار إليه قوله « النفقة » . يعني قال بعض الفقهاء بأنّ نفقة زوجة العبد تجب في كسب العبد .
( 4 ) المراد من « الأوّل » وجوب النفقة على عهدة المولى ، لا في كسب العبد .
( 5 ) يعني أنّ مهر الزوجة ونفقتها من جملة توابع النكاح الذي أذن فيه المولى .
( 6 ) الضمير في قوله « ديونه » يرجع إلى المولى . يعني أنّ مهر زوجة العبد ونفقتها يجب على ذمّة المولى ، كما يجب على ذمّته سائر ديونه .
( 7 ) يعني أمّا الزوجة التي يختارها العبد المأذون في التزويج ، فإن أطلق المولى ولم يعيّن زوجة معيّنة إذا يختار الزوجة اللائقة بحاله .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى المولى . يعني أنّ المولى إن عيّن الزوجة للعبد ، بأن قال :
زوّج الفلانة ، فلا يجوز للعبد أن يتزوّج بغيرها .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى العبد ، وضمير المفعول يرجع إلى المعيّنة .
( 10 ) يعني كان عقد العبد على غير الزوجة المعيّنة عقدا فضوليّا ، يحتاج إلى إجازة