عين المتنازع فيه ، والثاني ( 1 ) ممنوع . والرواية عامّيّة ( 2 ) ، والدليل ( 3 ) موجود .
[ السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها ]
( السابعة ( 4 ) : لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن مالكها ( 5 ) وإن كان ) المالك ( امرأة في الدائم والمتعة ( 6 ) ) ، لقبح التصرّف في مال الغير ( 7 ) بغير إذنه ،
و
شرح
الدليل الأوّل - وهو كون العقد سببا مستقلّا للإباحة - ممنوع ، لكون ذلك عين التنازع ، يعني أنّ النزاع في أنّ نفس العقد سبب للإباحة ، أو هو مع الإجازة .
( 1 ) أي الدليل الثاني - وهو كون رضا المعقود عليه شرطا في العقد ، فيلزم تقدّم الشرط - ممنوع لأنّ الرضا ليس شرطا متقدّما على العقد ، بل يكفي الرضا المتأخّر عن العقد أيضا ، كما في الفضوليّ .
( 2 ) هذا جواب عن الدليل الثالث ، وهو أنّ الرواية المستندة إليها منقولة من غير طرق الإماميّة ، فضعفها ظاهر .
( 3 ) جواب عن الدليل الرابع على بطلان عقد الفضوليّ وهو قوله « أنّ العقود الشرعيّة تحتاج . . . إلخ » ، وهو أنّ الدليل على صحّة عقد الفضوليّ موجود وهو ثلاث روايات في النكاح ورواية في خصوص البيع ، كما ذكرناها .
المسألة السابعة
( 4 ) المسألة السابعة من قوله « هنا مسائل » .
( 5 ) أي بإذن مالك الأمة .
( 6 ) يعني لا يجوز نكاح أمة الغير دائما ولا منقطعا إلّا بإذن مولاها .
( 7 ) فإنّ الأمة بالنسبة إلى مالكها من قبيل أمواله ، ولا يجوز التصرّف في مال الغير إلّا بإذن صاحبه .