تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
أو وليّه ( 1 ) ، لئلّا يلزم من صحّته ( 2 ) عدم سببيّته بنفسه ، وأنّ ( 3 ) رضا المعقود عنه ، أو وليّه شرط ، والشرط متقدّم ، وما ( 4 ) روي من ( 5 ) بطلان النكاح بدون إذن الوليّ ، وأنّ ( 6 ) العقود الشرعيّة تحتاج إلى الأدلّة ( 7 ) ، وهي ( 8 ) منفيّة ، والأوّل ( 9 ) . . . .
شرح
( 1 ) أي من وليّ المعقود عنه وهو الأب والجدّ له . ( 2 ) الضمائر في « صحّته » ، « سببيّته » و « بنفسه » ترجع إلى العقد . ( 3 ) وهذا دليل آخر على بطلان الفضوليّ مطلقا ، بأنّ رضا المعقود عنه شرط في صحّة العقد ولا بدّ من تقدّم الشرط على المشروط . ( 4 ) بالجرّ محلّا ، للعطف على مدخول حرف « إلى » الجارّة في قوله « إلى أنّ العقد . . . إلخ » . وهذا دليل ثالث على القول ببطلان الفضوليّ مطلقا . ( 5 ) هذا بيان ما روي ، والرواية منقولة في كتاب نيل الأوطار : ج 6 ص 126 باب لا نكاح إلّا بوليّ ح 12 ( من تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 6 ) هذا هو الدليل الرابع على بطلان الفضوليّ مطلقا . والجملة بالجرّ محلّا ، لعطفها على مدخول « إلى » الجارّة في قوله « استنادا إلى أنّ العقد . . . إلخ » . ( 7 ) لكون العقود الشرعيّة توقيفيّة من الشارع ، فلا يؤثّر العقد في الإباحة إلّا أن يرد من الشارع دليل . ( 8 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الأدلّة . يعني أنّ الأدلّة على صحّة عقد الفضوليّ منتفية ، فلا يحكم بصحّتها . فهذه هي الأدلّة الأربعة المستندة إليها للقول ببطلان عقد الفضوليّ . ( 9 ) من هنا شرع في الجواب عن الأدلّة المذكورة على بطلان عقد الفضوليّ ، بأنّ