فإذا ثبت ( 1 ) فيهما ثبت في سائر العقود ( 2 ) .
نعم ، قيل باختصاصه ( 3 ) بالنكاح . وله ( 4 ) وجه لو نوقش ( 5 ) في حديث عروة .
وقيل ببطلان عقد الفضوليّ مطلقا ( 6 ) ، استنادا إلى أنّ العقد سبب ( 7 ) للإباحة ، فلا يصحّ صدوره ( 8 ) من غير معقود عنه ، . . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى حكم الفضوليّ .
( 2 ) أي في جميع العقود مثل الإجارة والهبة اللازمة وغيرهما .
( 3 ) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ عقد الفضوليّ يختصّ بالنكاح فقط ، لكنّ القول بجوازه في النكاح يدلّ على جوازه في غيره بطريق أولى ، للاهتمام العظيم في النكاح وعدم المسامحة فيه ، بخلاف غيره من العقود .
( 4 ) أي للقول باختصاص الفضوليّ بالنكاح وجه ، وهو الاستناد إلى الروايات الثلاث المذكورة في خصوص النكاح .
( 5 ) كما ناقش بعض في دلالة رواية عروة على الفضوليّ ، بأنّ شراءه الشاتين بدينار لم يكن فضوليّا ، لدلالة قوله صلّى اللّه عليه وآله : « اشتر لنا شاة » على جنس الشاة الشامل للواحدة والاثنتين ، وأمّا بيعه إحدى الشاتين بدينار كان بإذن الفحوى عنه صلّى اللّه عليه وآله ، فلا دلالة فيها على صحّة الفضوليّ . من أراد تفصيل المناقشة والجواب عنها فليراجع كتاب المكاسب للشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه .
( 6 ) أي سواء كان الفضوليّ في النكاح ، أو في البيع .
( 7 ) أي الدليل على بطلان الفضوليّ كون العقد بنفسه سببا مستقلّا للإباحة من دون مدخليّة أي شيء آخر في السببيّة ، فلا يصحّ صدوره من غير المعقود عنه ، لئلّا يلزم من صحّته عدم كونه سببا في التأثير .
( 8 ) الضمير في « صدوره » يرجع إلى العقد .