تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وغيرها ( 1 ) من الأخبار ، وهي ( 2 ) دالّة على صحّة النكاح موقوفا وإن لم نقل به ( 3 ) في غيره من العقود ، ويدلّ على جواز البيع أيضا حديث عروة البارقيّ ( 4 ) في شراء الشاة ، ولا قائل باختصاص الحكم بهما ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « لما روي » ، وضمير التأنيث يرجع إلى الأخبار الثلاثة المذكورة . ( 2 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الأخبار المذكورة . يعني أنّ الأخبار المذكورة في خصوص النكاح تدلّ على كون عقد نكاح الفضوليّ صحيحا موقوفا على إجازة المعقود عليه . ( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عقد الفضوليّ ، وفي قوله « غيره » يرجع إلى النكاح . يعني أنّ الروايات المذكورة تدلّ على صحّة عقد الفضوليّ في النكاح وإن لم نقل بالفضوليّ في غيره من البيع والإجارة وغيرهما . من حواشي الكتاب : قوله وإن لم نقل به في غيره . . . إلى آخره » ويتمّ في سائر العقود بفحوى الخطاب للاتّفاق فتوى ورواية على شدّة أمر النكاح وعدم جواز المسامحة فيه بما ربّما يتسامح في غيره ، ودعوى خلاف الإجماع على فساد النكاح الفضوليّ مردودة بمصير المعظم ، بل كلّ من عدا فخر الدين إلى صحّته موقوفا على الإجازة ( الرياض ) . ( 4 ) « عروة البارقيّ » اسم شخص قد أمره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بشراء شاة بدينار ، فذهب واشترى شاتين بدينار ، ثمّ باع في الطريق إحدى الشاتين بدينار ، ثمّ جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بشاة وبدينار ، فقال صلّى اللّه عليه وآله : « بارك اللّه في صفقة يمينك » . الرواية منقولة في كتاب المغني لابن قدامة ، ج 5 ص 45 ( من تعليقة السيّد كلانتر ) . ( 5 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى البيع والنكاح . يعني لم يقل أحد من العلماء باختصاص حكم الفضوليّ بهما .