اشتمل ( 1 ) على الأمرين ( 2 ) ثبت الخيار فيهما . وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما ( 3 ) مجملة تجري ( 4 ) على جميع الأقوال ( 5 ) .
[ السادسة : عقد النكاح لو وقع فضولا ]
( السادسة ( 6 ) : عقد النكاح لو وقع فضولا ) من أحد ( 7 ) الجانبين ، أو منهما ( 8 ) ( يقف على الإجازة من المعقود عليه ) إن كان كاملا ( 9 ) ، ( أو وليّه ( 10 ) ) الذي له ( 11 ) . . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى النكاح .
( 2 ) المراد من « الأمرين » التزويج بغير الكفؤ ، والتزويج بالمعيب .
والضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الأمرين .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « فيهما » يرجع إلى العقد والمهر . يعني عبارة كتاب اللمعة في إثبات التخيير في المهر والعقد - وهو قول المصنّف رحمه اللّه فيما تقدّم في الصفحة 137 « فيتخيّر بعد الكمال » - محتملة لجميع الوجوه المذكورة .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى عبارة الكتاب .
( 5 ) المراد من « الأقوال » هو الفروع المذكورة ، لا الآراء .
المسألة السادسة
( 6 ) المسألة السادسة من قوله « هنا مسائل » .
( 7 ) كما إذا كان العقد من جانب الزوج فضولا ، أو من جانب الزوجة كذلك .
( 8 ) كما إذا كان عقد النكاح من جانب الزوج والزوجة كليهما فضولا .
( 9 ) فلو كان المعقود عليه من الزوج أو الزوجة بالغا عاقلا رشيدا ، فأجاز العقد الفضوليّ وقع نافذا .
( 10 ) بالجرّ ، عطفا على مدخول « من » الجارّة ، أي من وليّ المعقود عليه .
( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الوليّ .