تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
لاضطرارها ( 1 ) إلى الزوج ولم يوجد إلّا هذا بهذا القدر ، أو غير ذلك ، ففي تخيّرها قولان ( 2 ) ، والمتّجه هنا ( 3 ) عدم الخيار ، كما أنّ المتّجه هناك ( 4 ) ثبوته . وأمّا تزويجها بغير الكفؤ ( 5 ) ، أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها ( 6 ) في أصل العقد ، وكذا القول في جانب الطفل ( 7 ) ، ولو
شرح
( 1 ) أي لاضطرار الزوجة إلى التزويج . وهذا مثال ثان لوجود المصلحة . يعني إذا لم يوجد زوج لها إلّا الزوج بهذا المهر . ( 2 ) أي القولان يكونان في تخيّر الزوجة في صورة المصلحة للتزويج بأقلّ من مهر المثل . ( 3 ) أي القول المتّجه في صورة إحراز المصلحة عدم تخيّر الزوجة في فسخ العقد الواقع . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هناك » فرض عدم المصلحة في التزويج بأقلّ من مهر المثل . اعلم أنّ « هنا » اسم إشارة للمكان القريب وتلحقها هاء التنبيه ، فيقال : « هاهنا » ، وكاف الخطاب ، فيقال : « هناك » ، ولام البعيد مع كاف الخطاب ، فيقال « هنالك » ( المنجد ) . والضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الخيار . ( 5 ) كما إذا زوّجها الوليّ بزوج غير مناسب لها ، أو بزوج معيب . ( 6 ) أي في صورة تزويجها بغير الكفؤ والمعيب لا شبهة في الحكم بخيارها في فسخ العقد الواقع . ( 7 ) يعني مثل القول بتخيّر الصبيّة إذا زوّجها الوليّ بغير الكفؤ ، أو المعيب بعد الكمال القول بتخيّر الصبيّ إذا زوّجه الوليّ بغير الكفؤ ، أو المعيبة .