من أصله .
والثاني ( 1 ) عدمه ، لعدم ( 2 ) مدخليّة المهر في صحّة العقد وفساده .
وقيل : ليس لها الخيار مطلقا ( 3 ) ، لأنّ ( 4 ) مادون مهر المثل أولى ( 5 ) من العفو وهو ( 6 ) جائز للذي بيده عقدة ( 7 ) النكاح ، وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى ( 8 ) .
وعلى القول بتخيّرها في المهر يثبت لها مهر المثل ( 9 ) وفي توقّف ثبوته ( 10 ) على الدخول ، أم يثبت بمجرّد العقد ؟ . . . .
شرح
وكذا في قوله « من أصله » .
( 1 ) أي الثاني من القولين في خصوص فسخ الزوجة أصل العقد هو عدم جواز فسخ العقد .
والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى التخيير .
( 2 ) هذا تعليل القول الثاني بأنّ المهر لا دخل له في صحّة العقد ولا فساده .
( 3 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين المهر والعقد في عدم الخيار لها .
( 4 ) هذا تعليل عدم خيارها ، لا في المهر ، ولا في العقد .
( 5 ) يعني أنّ تزويج الوليّ بأقلّ من مهر المثل أولى من عفوه تمام المهر ، والحال أنّ للوليّ جواز عفو المهر كلّا .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العفو .
( 7 ) أي من بيده اختيار النكاح وهو الوليّ .
( 8 ) فإذا لم تكن الزوجة مختارة في فسخ المهر فعدم خيارها في العقد يكون بطريق أولى .
( 9 ) فإذا قلنا بخيارها في المهر وفسخ المهر المذكور في العقد ثبت له مهر أمثالها .
( 10 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى مهر المثل .