تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
من أصله . والثاني ( 1 ) عدمه ، لعدم ( 2 ) مدخليّة المهر في صحّة العقد وفساده . وقيل : ليس لها الخيار مطلقا ( 3 ) ، لأنّ ( 4 ) مادون مهر المثل أولى ( 5 ) من العفو وهو ( 6 ) جائز للذي بيده عقدة ( 7 ) النكاح ، وإذا لم يكن لها خيار في المهر ففي العقد أولى ( 8 ) . وعلى القول بتخيّرها في المهر يثبت لها مهر المثل ( 9 ) وفي توقّف ثبوته ( 10 ) على الدخول ، أم يثبت بمجرّد العقد ؟ . . . .
شرح
وكذا في قوله « من أصله » . ( 1 ) أي الثاني من القولين في خصوص فسخ الزوجة أصل العقد هو عدم جواز فسخ العقد . والضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى التخيير . ( 2 ) هذا تعليل القول الثاني بأنّ المهر لا دخل له في صحّة العقد ولا فساده . ( 3 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين المهر والعقد في عدم الخيار لها . ( 4 ) هذا تعليل عدم خيارها ، لا في المهر ، ولا في العقد . ( 5 ) يعني أنّ تزويج الوليّ بأقلّ من مهر المثل أولى من عفوه تمام المهر ، والحال أنّ للوليّ جواز عفو المهر كلّا . ( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العفو . ( 7 ) أي من بيده اختيار النكاح وهو الوليّ . ( 8 ) فإذا لم تكن الزوجة مختارة في فسخ المهر فعدم خيارها في العقد يكون بطريق أولى . ( 9 ) فإذا قلنا بخيارها في المهر وفسخ المهر المذكور في العقد ثبت له مهر أمثالها . ( 10 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى مهر المثل .