قولان ( 1 ) .
وفي تخيّر الزوج لو فسخت المسمّى وجهان ( 2 ) : من التزامه ( 3 ) بحكم العقد وهذا ( 4 ) من جملة أحكامه ، ومن ( 5 ) دخوله على المهر القليل ، فلا يلزم منه ( 6 ) الرضا بالزائد جبرا ( 7 ) .
ولو كان العقد عليها ( 8 ) بدون مهر المثل على وجه المصلحة ، بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعافه ( 9 ) ، أو
شرح
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في توقّف . . . إلخ » .
( 2 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في تخيّر الزوج » . يعني إذا فسخت الزوجة المهر المسمّى في العقد الواقع بينها وبين الزوج ففي تخيّر الزوج في فسخ العقد الواقع وجهان .
( 3 ) أي من التزام الزوج بحكم العقد ، بمعنى أنّ الزوج أقدم على العقد الذي حكمه هكذا ، فلا يتخيّر في فسخ العقد .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » تخيّر الزوجة في فسخ العقد الواقع بينهما ، والضمير في قوله « أحكامه » يرجع إلى العقد .
( 5 ) هذا بيان دليل الوجه الثاني ، وهو أنّه يحكم بجواز تخيّر الزوج في فسخ العقد الواقع ، لأنّه أقدم على العقد بالمهر القليل ، فلا يلزم بالمهر الزائد على المسمّى .
( 6 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الدخول .
( 7 ) أي لا يلزم الزوج بالزائد على المسمّى قهرا .
( 8 ) يعني لو عقد الوليّ بأقلّ من مهر المثل للمصلحة المحرزة عنده ففي تخيّرها أيضا في فسخ العقد كذلك وجهان .
( 9 ) أي بأضعاف القدر المذكور . هذا هو المثال الأوّل لبيان المصلحة الموجبة لجعل المهر أقلّ من مهر المثل .