كونه ( 1 ) خلاف الأصل ( 2 ) فيقتصر فيه ( 3 ) على مورده ( 4 ) ، ومن ( 5 ) اشتراك المقتضي .
والأوّل ( 6 ) أقوى ، فتقدّم ( 7 ) بيّنتها مع انفرادها ، أو إطلاقهما ، أو سبق تاريخها ، ومع عدمها ( 8 ) يحلف هو ، لأنّه ( 9 ) منكر .
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله « عدم النصّ » . وهذا مكمّل دليل القول بعدم تعدّي الحكم المذكور في خصوص الأختين إلى الامّ والبنت .
( 2 ) قد تقدّم توضيح كون الحكم المذكور في الأختين على خلاف الأصل في قوله « مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين » .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى خلاف الأصل .
( 4 ) أي على مورد النصّ .
( 5 ) عطف على قوله « من عدم النصّ » . وهذا دليل القول بتعدّي الحكم إلى الامّ والبنت ، وهو أنّ مقتضى الحكم في الأختين مشترك بين المسألتين .
( 6 ) المراد من « الأوّل » هو القول بعدم التحاق حكم الامّ والبنت بالحكم المذكور في خصوص الأختين .
( 7 ) فإذا قوّينا عدم التحاق الامّ والبنت بحكم الأختين يتفرّع عليه ما يذكره :
أ : تقديم بيّنة المدّعية من الامّ والبنت مع انفرادها .
ب : تقديم بيّنتها مع إطلاق البيّنتين .
ج : تقديم بيّنتها مع سبق تاريخها .
( 8 ) هذا أيضا من متفرّعات القول بعدم تعدّي الحكم في الأختين إلى الامّ والبنت ، وهو أنّه إذا لم تكن للمدّعية بيّنة لزوجيّتها عليه يحكم بحلف الرجل ، لكونه منكرا .
( 9 ) أي الرجل المدّعي زوجيّة الامّ أو البنت منكر لما تدّعيه المدّعية منهما .