تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
والتمليك ، فبقيت ( 1 ) - كما كان أوّلا - على ملك البائع ، أو السيّد ( 2 ) ، ( وإن حكمنا بملكه ( 3 ) بطل ( 4 ) العقد ) ، كما ( 5 ) لو اشترى الحرّ زوجته الأمة واستباح ( 6 ) بضعها بالملك . ( أمّا المبعّض ( 7 ) فإنّه ) بشرائه ( 8 ) ، أو بتملّكه ( يبطل العقد قطعا ) ، لأنّه
شرح
( 1 ) فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الزوجة . يعني إذا قلنا ببطلان الشراء يحكم ببقاء الزوجة على ملك البائع ، فلا يمنع من بقاء النكاح بينها وبين العبد . ( 2 ) هذا في صورة صحّة الشراء للسيّد . ( 3 ) الضمير في قوله « بملكه » يرجع إلى العبد . وهذا مبنيّ على القول الآخر وهو ملك العبد . ( 4 ) جواب قوله « وإن حكمنا » . يعني لو قلنا بكون العبد مالكا حكم ببطلان النكاح بينه وبين زوجته المشتراة . ( 5 ) يعني كما يحكم ببطلان النكاح إذا اشترى الحرّ زوجته المملوكة . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الحرّ ، والضمير في قوله « بضعها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ الحرّ إذا اشترى زوجته المملوكة يكون بضعها له مباحا بالملك ، لا بالزوجيّة . أقول : لا يقال : لم لا يكون بضع الزوجة المملوكة بعد الشراء مباحا للزوج بالملك وبالزوجيّة ؟ لأنّه يقال : لاستحالة اجتماع العلّتين التامّتين في المعلول الواحد وهو الاستباحة . ( 7 ) قوله « أمّا المبعّض » وهو الذي كان بعضه حرّا وبعضه مملوكا . يعني أنّ المبعّض إذا اشترى زوجته المملوكة يبطل نكاحه بالشراء قطعا . ( 8 ) الضمائر في أقواله « فإنّه » ، « بشرائه » ، « لنفسه » و « بتملّكه » ترجع إلى العبد المبعّض .