[ الرابعة : لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باق ]
( الرابعة ( 1 ) : لو اشترى العبد زوجته ( 2 ) لسيّده فالنكاح باق ) ، فإنّ شراءها ( 3 ) لسيّده ليس مانعا منه ، ( وإن اشتراها ) العبد ( لنفسه بإذنه ( 4 ) ، أو ملّكه ( 5 ) إيّاها ) بعد شرائها ( 6 ) له ( فإن قلنا بعدم ملكه ( 7 ) فكالأوّل ( 8 ) ) ، لبطلان الشراء ( 9 ) . . . .
شرح
المسألة الرابعة
( 1 ) المسألة الرابعة من قوله فيما تقدّم « هنا مسائل » .
( 2 ) كما إذا كانت زوجة العبد مملوكة لغير مولاه ، فاشتراها لمولاه يكون النكاح بينهما باقيا ، بخلاف ما لو اشتراها لنفسه وقلنا بجواز ملك العبد ، ففيه يبطل النكاح بينهما ، كما هو كذلك فيما إذا اشترى الحرّ زوجته المملوكة ، فبالشراء يبطل النكاح بينهما ويملك المشترى بضعها بالملك ، لا بالزوجيّة .
( 3 ) الضمير في قوله « شراءها » يرجع إلى الزوجة ، وفي قوله « لسيّده » يرجع إلى العبد ، وفي قوله « منه » يرجع إلى النكاح .
( 4 ) أي بإذن السيّد .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى السيّد ، وضمير المفعول يرجع إلى العبد ، والضمير المنفصل يرجع إلى الزوجة .
( 6 ) أي بعد شراء العبد زوجته لسيّده ، كما إذا اشتراها لسيّده ، ثمّ السيّد ملّكها للعبد ، فتملّكها العبد بعد الشراء لسيّده .
( 7 ) إنّ في مالكيّة العبد قولين : أحدهما الملك ، والآخر عدم كونه مالكا ، لأنّ العبد وما بيده لمولاه .
( 8 ) يعني لو قلنا بعدم ملك العبد فالحكم - كما تقدّم - أنّ النكاح باق .
( 9 ) يعني يحكم ببطلان شراء العبد لنفسه أو تمليكه ، لعدم تصوّر الملك للعبد .