بجزئه الحرّ قابل للتملّك ( 1 ) ومتى ملك ولو بعضها ( 2 ) بطل العقد .
[ الخامسة : لا يزوّج الوليّ ولا الوكيل بدون مهر المثل ]
( الخامسة ( 3 ) : لا يزوّج الوليّ ( 4 ) ، ولا الوكيل ( 5 ) بدون ( 6 ) مهر المثل ، ولا بالمجنون ، ولا بالخصيّ ( 7 ) ) ، ولا بغيره ( 8 ) ممّن به أحد العيوب المجوّزة ( 9 ) للفسخ ، ( و ) كذا ( لا يزوّج الوليّ الطفل ( 10 ) بذات العيب ، )
شرح
( 1 ) فإنّ العبد المبعّض يقدر على التملّك بجزئه الحرّ ، فإذا ملك البضع بالملك يبطل النكاح ، كما تقدّم .
( 2 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الزوجة .
المسألة الخامسة
( 3 ) المسألة الخامسة من قوله « هنا مسائل » .
( 4 ) تقدّم بيان أولياء العقد من الأب ، والجدّ للأب ، والمولى ، والحاكم ، والوصيّ .
( 5 ) أي الوكيل في التزويج ، كما إذا وكّل أحدا لتزويجها للغير أو لنفسه ، كما تقدّم .
( 6 ) الجارّ يتعلّق بقوله « لا يزوّج » . يعني لا يجوز للوليّ والوكيل أن يزوّجا من عليها الولاية والموكّلة بالصداق الأقلّ من مهر أمثالهما .
( 7 ) أي لا يجوز لهما أيضا أن يزوّجا بالخصيّ .
الخصيّ : الذي سلّت خصيتاه ، ج خصية ، خصان ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى كلّ من المجنون والخصيّ .
( 9 ) سيذكر العيوب المجوّزة للفسخ في الفصل السابع من فصول الكتاب في قوله « وهي في الرجل خمسة : الجنون ، والخصاء ، والجبّ ، والعنن ، والجذام » . فلا يجوز للوليّ والوكيل أن يزوّجا بمن فيه واحد من هذه العيوب .
( 10 ) المراد من « الطفل » هو الأعمّ من الذكر والأنثى . يعني لا يجوز للوليّ أن يزوّج الصبيّ بذات العيب ، ولا يجوز له أيضا أن يزوّج الصبيّة بذي العيب .