تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
المرجّح لها ( 1 ) الدخول ( 2 ) ، فإنّه ( 3 ) بمجرّده لا يدلّ على الزوجيّة ، بل الاحتمال ( 4 ) باق معه ، ومن ( 5 ) إطلاق النصّ ( 6 ) بتقديم بيّنته مع عدم الأمرين ( 7 ) ، فلو توقّف ( 8 ) على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت
شرح
ب : كون قوله مخالفا للأصل . ج : كون قوله مخالفا للظاهر . وبالعلائم المذكورة للمدّعي يعرف المنكر ، كما لا يخفى . ( 1 ) أي لبيّنتها . ( 2 ) بالنصب ، خبر ل‍ « كان » . ( 3 ) الضميران في قوليه « فإنّه » و « بمجرّده » يرجعان إلى الدخول . يعني أنّ الدخول بالمدّعية لا يدلّ على كون المدّعية زوجته ، لاحتمال كونه بالشبهة أو غير شرعيّ . ( 4 ) أي احتمال عدم زوجيّة المدّعية باق مع الدخول بها أيضا ، كما تقدّم وهو كون الدخول بالشبهة أو غير شرعيّ . والضمير في قوله « معه » يرجع إلى الدخول . ( 5 ) بالرفع محلّا ، عطف على قوله « الحكم بتساقط البيّنتين » . وهذا بيان الوجه الثاني من الوجهين المذكورين ، وهو أنّ النصّ يدلّ على تقديم بيّنة الرجل في صورة عدم الدخول وعدم تقدّم بيّنتها ، فلا وجه للحكم بلزوم اليمين . ( 6 ) قد تقدّم النصّ المنقول عن كتاب الوسائل في هامش 5 من ص 116 . فإنّ إطلاق النصّ المذكور في قوله عليه السّلام : « إنّ البيّنة بيّنة الرجل » يدلّ على عدم اليمين ، وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . ( 7 ) المراد من « الأمرين » هو : دخول الرجل بالمدّعية ، وتقدّم تاريخ بيّنة المدّعية على تاريخ بيّنة الرجل . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى تقديم بيّنته .