مدّع ، والثاني ( 1 ) ترجيحها ( 2 ) بالدخول وهو ( 3 ) غير مرجّح ، ومورد النصّ ( 4 ) الأختان ، كما ذكر .
وفي تعدّيه ( 5 ) إلى مثل الامّ والبنت وجهان : من عدم النصّ ( 6 )
و
شرح
من حواشي الكتاب : قوله : « مدّع » وهو بصيغة المفعول ، مرادا به المدّعى عليه ويرشد إلى ذلك وقوعه في بعض النسخ مع الياء ، فلا تكلّف ( الحديقة ) .
حاشية أخرى : الصواب - بدل أنّه مدّع - « أنّها مدّعية » ، أو بدل مدّع « منكر » ، لأنّ تقديم بيّنة المدّعي ليس على خلاف الأصل عندهم ( حاشية جمال الدين رحمه اللّه ) .
وفي بعض النسخ : « أنّها مدّع » .
( 1 ) أي الموضع الثاني من الموضعين المحكومين فيهما على خلاف الأصل هو ترجيح قول المدّعية بالدخول ، والحال أنّ الدخول أعمّ من ثبوت الزوجيّة وعدمه .
( 2 ) الضمير في قوله « ترجيحها » يرجع إلى بيّنة المدّعية .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الدخول . يعني والحال أنّ الدخول لا يكون مرجّحا لبيّنتها ، لكونه أعمّ ، كما تقدّم .
( 4 ) المراد من « النصّ » ما تقدّم في هامش 5 من ص 116 . يعني أنّ النصّ ورد في خصوص الأختين اللتين ادّعى المرء زوجيّة إحداهما وادّعت الأخرى عليه الزوجيّة ، فالحكم كما تقدّم .
( 5 ) خبر مقدّم لقوله « وجهان » ، يعني وفي تعدّي الحكم المذكور في الأختين المذكورتين في النصّ إلى غيرهما وجهان ، كما إذا ادّعى المرء زوجيّة امرأة وادّعت بنتها عليه الزوجيّة .
( 6 ) هذا دليل عدم تعدّي الحكم المذكور إلى مثل الامّ والبنت ، وهو عدم النصّ فيهما .