تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الحاجة ( 1 ) . والأقوى الأوّل ( 2 ) ، وإطلاق النصّ غير مناف ( 3 ) لثبوت اليمين بدليل آخر ، خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين ( 4 ) : أحدهما ( 5 ) تقديم بيّنته مع أنّه ( 6 ) . . . .
شرح
( 1 ) والحال أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح لا يتصوّر في حقّ المعصوم عليه السّلام . ( 2 ) بالرفع ، خبر قوله « والأقوى » . يعني أنّ أقوى الوجهين المذكورين في لزوم اليمين وعدمه هو الوجه الأوّل ، وهو القول بلزوم اليمين على من قدّم قوله بغير المرجّحين المذكورين . ووجه كونه أقوى قد ظهر من الدليل للوجه الأوّل وهو بقاء الاحتمال مع البيّنة أيضا ، كما تقدّم . ( 3 ) يعني أنّ كون النصّ مطلقا في تقديم بيّنة الرجل لا ينافي ثبوت اليمين عليه بدليل آخر . ( 4 ) المراد من « موضعين » هو : تقديم قول المرأة في صور الدخول بها ، وتقديم بيّنة الرجل في الصور الخمس . ( 5 ) ضمير التثنية في قوله « أحدهما » يرجع إلى الموضعين . يعني أحد الموضعين اللذين يكون الحكم فيهما على خلاف الأصل ، والمراد منه هو القاعدة المذكورة في أحكام القضاء وهي تقديم بيّنة الرجل . ( 6 ) أي الدليل على كون الحكم فيه على خلاف الأصل هو كون الرجل في المقام منكرا ، فالحكم بتقديم بيّنته يكون على خلاف الأصل ، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » ، والحال أنّه هنا يقدّم قول المنكر - وهو الرجل - ويحكم بتقديم بيّنته .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 131 | قدرت الله وجداني فخر