ما لو تقدّم تاريخها ، وقوله ( 1 ) في الخمسة الباقية .
وهل يفتقر من قدّمت ( 2 ) بيّنته بغير سبق التاريخ إلى اليمين ؟
وجهان ( 3 ) ، منشأهما ( 4 ) الحكم بتساقط ( 5 ) البيّنتين حيث تكونان متّفقتين ( 6 ) ، فيحتاج من قدّم قوله إلى اليمين ( 7 ) خصوصا المرأة ، لأنّها مدّعية محضة ( 8 ) ، وخصوصا إذا كان . . . .
شرح
يرجع إلى البيّنة .
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله السابق « قولها » . يعني ويقدّم قول الرجل في الخمسة الباقية من الصور الاثنتي عشرة بعد السبع صور المذكورة ، التي يقدّم فيها قولها .
( 2 ) والمراد من « من قدّمت بيّنته » أعمّ من الرجل والمدّعية .
( 3 ) جواب قوله « هل يفتقر » . يعني هل يحتاج من قدّمت بيّنته على بيّنة صاحبه إلى اليمين ؟ فيه وجهان .
( 4 ) الضمير في قوله « منشأهما » يرجع إلى الوجهين ، وهو مبتدأ ، خبره قوله « الحكم . . . إلخ » .
( 5 ) هذا بيان أحد الوجهين وهو الحكم بافتقار من قدّمت بيّنته إلى اليمين ، بأنّ البيّنتين تتساقطان عند كونهما متّفقتين ، فيحتاج من قدّم قوله إلى اليمين .
( 6 ) لا ما إذا كان تقدّم إحدى البيّنتين بدخول ، أو سبق تاريخ .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « فيحتاج » .
( 8 ) يعني أنّ المرأة مدّعية محضة ، بخلاف المرء ، فإنّه مدّع لزوجيّة المرأة ومنكر لزوجيّة أختها .
أقول : قد ذكروا للمدّعي علائم ثلاث :
أ : من إذا ترك تركت الدعوى .