اثنتا عشرة ( 1 ) ، مضافة إلى ستّة سابقة ( 2 ) ، وفي جميع ( 3 ) هذه الصور الاثنتي عشرة ( 4 ) ، ( فالحكم لبيّنته ( 5 ) ، إلّا أن يكون معها ( 6 ) ) أي مع الأخت المدّعية ( مرجّح ) لبيّنتها ( 7 ) . . . .
شرح
( 1 ) الصور الاثنتا عشرة حاصلة من ضرب عدد 2 في عدد 6 المذكورة :
6 * 2 12
( 2 ) المراد من « ستّة سابقة » هو ما ذكر قبل قوله « ولو أقاما بيّنة » وتفصيلها هكذا :
الأولى : عدم البيّنة للرجل والمدّعية مع الدخول بالمدّعية .
الثانية : عدم البيّنة للرجل وحده مع الدخول بالمدّعية .
الثالثة : عدم البيّنة للمرأة وحدها مع الدخول بها .
الرابعة : عدم البيّنة للرجل والمرأة مع عدم الدخول بالمدّعية .
الخامسة : عدم البيّنة للرجل وحده مع عدم الدخول بالمدّعية .
السادسة : عدم البيّنة للمرأة وحدها مع عدم الدخول بها .
فهذه الصور الستّ إذا أضيفت إلى الصور الاثنتي عشرة تحصل ثمان عشرة صورة :
12 + 6 18
( 3 ) الجملة خبر لمبتدأ مؤخّر فيما يأتي في قوله « فالحكم لبيّنة » .
سيأتي التفصيل في تقديم بيّنة الرجل على بيّنتها في خمس صور ، وتقديم بيّنتها على بيّنته في سبع صور من مجموع الاثنتي عشرة صورة أقاما بيّنة .
( 4 ) المراد من « الصور الاثنتي عشرة » هو تعارض بيّنة الرجل مع بيّنة المدّعية ، كما تقدّم .
( 5 ) الضمير في قوله « لبيّنته » يرجع إلى الرجل المدّعي زوجيّة المرأة .
( 6 ) يعني لا تقدّم بيّنة الرجل على بيّنة المرأة في صور يكون مع بيّنة المدّعية مرجّح .
( 7 ) الضمير في قوله « لبيّنتها » يرجع إلى المدّعية .