فإمّا أن تكونا مطلقتين ( 1 ) ، أو مؤرّختين ( 2 ) ، أو إحداهما مطلقة ( 3 ) ، والأخرى مؤرّخة ، وعلى تقدير كونهما ( 4 ) مؤرّختين إمّا أن يتّفق التاريخان ( 5 ) ، أو يتقدّم تاريخ بيّنته ( 6 ) ، أو تاريخ بيّنتها ، وعلى التقادير الستّة ( 7 ) إمّا أن يكون قد دخل ( 8 ) بالمدّعية ، أو لا ، فالصور
شرح
( 1 ) أي لم يكن لبيّنة الرجل تاريخ وكذلك لبيّنة المرأة .
( 2 ) كما إذا شهدت بيّنة الرجل على عقد الأخت في تاريخ وكذلك بيّنة المرأة على العقد عليها في تاريخ .
( 3 ) أي كانت بيّنة أحدهما مطلقة وبيّنة الآخر مؤرّخة .
والضمير في قوله « إحداهما » يرجع إلى البيّنتين .
( 4 ) أي على فرض كون البيّنتين مؤرّختين ، وسيشير إلى التفصيل فيهما .
( 5 ) بأن يتّفق تاريخ بيّنة الرجل مع تاريخ بيّنة المدّعية .
( 6 ) الضمير في قوله « بيّنته » يرجع إلى الرجل ، وفي قوله « بيّنتها » يرجع إلى المدّعية .
( 7 ) المراد من « التقادير الستة » هو :
الأوّل : كون بيّنتهما مطلقتين .
الثاني : كون بيّنة الرجل مطلقة والمدّعية مؤرّخة .
الثالث : كون بيّنة المدّعية مطلقة وبيّنة الرجل مؤرّخة .
الرابع : كون بيّنتهما مؤرّختين متّفقتين .
الخامس : تقدّم تاريخ بيّنة الرجل على تاريخ بيّنة المرأة .
السادس : تقدّم بيّنة المدّعية على بيّنة الرجل .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الرجل المدّعي لزوجيّة الأخت .