تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فإمّا أن تكونا مطلقتين ( 1 ) ، أو مؤرّختين ( 2 ) ، أو إحداهما مطلقة ( 3 ) ، والأخرى مؤرّخة ، وعلى تقدير كونهما ( 4 ) مؤرّختين إمّا أن يتّفق التاريخان ( 5 ) ، أو يتقدّم تاريخ بيّنته ( 6 ) ، أو تاريخ بيّنتها ، وعلى التقادير الستّة ( 7 ) إمّا أن يكون قد دخل ( 8 ) بالمدّعية ، أو لا ، فالصور
شرح
( 1 ) أي لم يكن لبيّنة الرجل تاريخ وكذلك لبيّنة المرأة . ( 2 ) كما إذا شهدت بيّنة الرجل على عقد الأخت في تاريخ وكذلك بيّنة المرأة على العقد عليها في تاريخ . ( 3 ) أي كانت بيّنة أحدهما مطلقة وبيّنة الآخر مؤرّخة . والضمير في قوله « إحداهما » يرجع إلى البيّنتين . ( 4 ) أي على فرض كون البيّنتين مؤرّختين ، وسيشير إلى التفصيل فيهما . ( 5 ) بأن يتّفق تاريخ بيّنة الرجل مع تاريخ بيّنة المدّعية . ( 6 ) الضمير في قوله « بيّنته » يرجع إلى الرجل ، وفي قوله « بيّنتها » يرجع إلى المدّعية . ( 7 ) المراد من « التقادير الستة » هو : الأوّل : كون بيّنتهما مطلقتين . الثاني : كون بيّنة الرجل مطلقة والمدّعية مؤرّخة . الثالث : كون بيّنة المدّعية مطلقة وبيّنة الرجل مؤرّخة . الرابع : كون بيّنتهما مؤرّختين متّفقتين . الخامس : تقدّم تاريخ بيّنة الرجل على تاريخ بيّنة المرأة . السادس : تقدّم بيّنة المدّعية على بيّنة الرجل . ( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الرجل المدّعي لزوجيّة الأخت .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 126 | قدرت الله وجداني فخر