بالقاعدة ( 1 ) .
( و ) وجه حلفه ( 2 ) مع بيّنته على نفي عقده على المدّعية ( جواز ( 3 ) صدق بيّنته ( 4 ) ) بالعقد على الأخت ( مع تقدّم عقده على من ادّعته ( 5 ) ) والبيّنة ( 6 ) لا تعلم بالحال ، فيحلف ( 7 ) على نفيه ، لرفع الاحتمال .
والحلف هنا على القطع ( 8 ) ، لأنّه حلف على نفي فعله ، واليمين في
شرح
( 1 ) فإنّ مقتضى قاعدة الحلف على نفي فعل الغير هو الحلف على نفي العلم ، لا على نفي الوجود .
( 2 ) إلى هنا بيّن وجه حلف المدّعية مع بيّنتها ، فشرع في بيان وجه حلف الرجل مع بيّنته .
( 3 ) بالرفع ، خبر قوله « وجه حلفه » .
( 4 ) الضمير في قوله « بيّنته » يرجع إلى الرجل . يعني وجه الحكم بالحلف على الرجل مع بيّنته هو احتمال صدق بيّنته بوقوع العقد على أخت المدّعية ، مع تقدّم عقده على الأخت ، فيحلف على نفي العقد عليها بنحو البتّ والقطع هنا .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى المدّعية ، وضمير المفعول يرجع إلى العقد ، والضمير في قوله « عقده » يرجع إلى الرجل .
( 6 ) الواو في قوله « والبيّنة » للحاليّة . يعني والحال أنّ البيّنة لا تعلم وقوع العقد على المدّعية .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الرجل ، والضمير في قوله « نفيه » يرجع إلى العقد على المدّعية .
( 8 ) يعني أنّ حلف الرجل في المقام إنّما يكون على البتّ واليقين ، بخلاف حلف المدّعية ، كما تقدّم عدم إمكانه قطعا .