تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
التعليل الأوّل ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) بدونه لا يزول الاحتمال . ويشكل ( 3 ) بجواز وقوعه مع عدم اطّلاعها ، فلا يمكنها ( 4 ) القطع بعدمه ، وبأنّ ( 5 ) اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير ، فيكفي فيه ( 6 ) حلفها على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقا ( 7 ) على عقدها ، عملا
شرح
( 1 ) بالرفع ، خبر قوله « مقتضى التعليل » . والمراد من « الأوّل » هو الحلف على البتّ . ( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يكون للشأن ، وفي قوله « بدونه » يرجع إلى البتّ . والمراد من « الاحتمال » هو احتمال تقدّم العقد على أخت المدّعية على ادّعاء المرأة . ( 3 ) أي يشكل حلفها على البتّ والقطع على نفي العقد على أختها ، لاحتمال وقوع العقد على الأخت مع عدم اطّلاعها ، فكيف يحكم بحلفها على البتّ . والضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى العقد ، وفي قوله « اطّلاعها » يرجع إلى المدّعية . ( 4 ) أي فلا يمكن للمدّعية أن تقطع بعدم العقد على أختها ، فيمتنع حلفها على البتّ والقطع . والضمير في قوله « بعدمه » يرجع إلى العقد على الأخت . ( 5 ) هذا دليل آخر للإشكال ، وهو أنّ الحلف على عدم العقد على أخت المدّعية يتعلّق على نفي فعل الغير ، فلا يمكن الحلف إلّا على نفي العلم به ، لا على نفيه قطعا . ( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى فعل الغير ، والضميران في قوليه « حلفها » و « علمها » يرجعان إلى المدّعية . ( 7 ) ظرف لقوله « بوقوع العقد » .