عليه ( 1 ) ، فلا بدّ من تحليفها ( 2 ) ، لينتفي الاحتمال ، وليس حلفها ( 3 ) على إثبات عقدها تأكيدا ( 4 ) للبيّنة ، لأنّ ذلك ( 5 ) لا يدفع الاحتمال ، وإنّما حلفها على نفي عقد أختها ( 6 ) .
وهل تحلف على البتّ ( 7 ) ، أو على نفي العلم به ( 8 ) ؟ مقتضى ( 9 )
شرح
( 1 ) أي على العقد المقدّم على ادّعاء المرأة .
( 2 ) أي لا بدّ من الحكم بتحليف المدّعية ، لنفي الاحتمال المذكور .
( 3 ) يعني ليس حلف المدّعية تأكيدا لبيّنتها ، بل لدفع الاحتمال المذكور .
الضميران في قوليه « حلفها » و « عقدها » يرجعان إلى المرأة المدّعية .
( 4 ) خبر قوله « ليس » .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو حلف المدّعية على إثبات عقدها . يعني الحلف كذلك لا يدفع الاحتمال المذكور .
( 6 ) يعني أنّ حلف المدّعية يكون على نفي عقد أختها ، فلا يكفي حلفها : واللّه أنا زوجة فلان ، بل اللازم حلفها : واللّه ليست أختي زوجة لفلان .
( 7 ) يعني هل تحلف المدّعية على القطع ، بمعنى أن تحلف قاطعة على نفي زوجيّة أختها ؟
( 8 ) أي تحلف على عدم علمها بالعقد الواقع بينه وبين أختها .
( 9 ) قوله « مقتضى » بصيغة اسم المفعول ، أضيف إلى التعليل ، مبتدأ ، خبره قوله « الأوّل » .
والمراد من التعليل المقتضي للأوّل هو نفي احتمال العقد على الأخت ، والحال أنّ البيّنة لم تطلّع عليه . يعني أنّ مقتضى تعليل الحلف لدفع الاحتمال هو الحكم بحلفها على البتّ والقطع ، لنفي احتمال العقد على أختها .