« الآخذ ( 1 ) » بالذال المعجمة . والمراد به آخذ الحقّ المدّعى به وهو ( 2 ) من حكم له ببيّنته ، وهو ( 3 ) قريب من الآخر في الغرابة ( 4 ) .
وإنّما حكم باليمين مع البيّنة ( 5 ) ، ( لجواز صدق البيّنة ) الشاهدة لها ( 6 ) بالعقد ( مع تقدّم عقده ( 7 ) على من ادّعاها ) والبيّنة لم تطّلع
شرح
مع بيّنتها . يعني أنّ لفظ « الآخر » لا يساعد المراد من العبارة ، بل الظاهر من لفظ « الآخر » هو حلف من أقيمت البيّنة عليه ، وهو حلف المرأة في صورة إقامته البيّنة ، وحلف الرجل في صورة إقامتها البيّنة ، فهذا تنافر .
( 1 ) يعني ورد في بعض نسخ اللمعة لفظ « الآخذ » ، فتكون العبارة هكذا : فالأقرب توجّه اليمين على آخذ الحقّ بالبيّنة .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى آخذ الحقّ . يعني أنّ المراد من « آخذ الحقّ » هو الذي حكم له بسبب بيّنته .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قوله « الآخذ » . يعني أنّ لفظ « الآخذ » أيضا لا يناسب المقام ويكون غريبا ، لكن هو أقلّ غرابة من لفظ « الآخر » .
( 4 ) المراد من « الغرابة » هو كون استعمال اللفظ في العبارة غير مأنوس للأذهان .
( 5 ) يعني أنّ الأصول المقرّرة في الحكم تقتضي توجّه اليمين على من أقيمت البيّنة عليه ، لا لذي البيّنة ، والحال أنّه في المقام حكم باليمين على ذي البيّنة ، لما سيذكره بقوله « لجواز صدق . . . إلخ » .
( 6 ) الضمير في قوله « الشاهدة لها » يرجع إلى المرأة المدّعية للزوجيّة عليه . يعني لاحتمال صدق البينة الشاهدة على عقد المرأة المدّعية .
( 7 ) أي مع تقدّم عقد الرجل على الأخت التي ادّعى زوجيّتها .
الضمير في قوله « عقده » يرجع إلى الرجل ، وفي قوله « ادّعاها » يرجع إلى « من » الموصولة ، والتأنيث باعتبار كون المراد من « من » الموصولة هو المرأة .