- كما سبق ( 1 ) - : إنّ ذلك ( 2 ) على خلاف الأصل ( 3 ) ويمنع ( 4 ) كونه تكذيبا ، بل هو ( 5 ) أعمّ منه ، فيقتصر ( 6 ) في ترجيح الظاهر ( 7 ) على الأصل ( 8 ) على مورد النصّ ( 9 ) ، ( فالأقرب توجّه اليمين على الآخر ( 10 ) )
و
شرح
الدخول موجبا لتقديم الظاهر على الأصل على خلاف القاعدة ، فيقتصر على مورد النصّ وهو تعارض البيّنتين .
( 1 ) أي كما سبق عند تعارض الأصل والظاهر في الصفحة 117 في قوله « فيرجّح الأصل ، وخلافه خرج بالنصّ » .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » تقديم قولها بالدخول بها .
( 3 ) المراد من « الأصل » هو القاعدة .
( 4 ) هذا جواب عن الدليل الثاني للإشكال بأنّ كون الدخول تكذيبا لبيّنته ممنوع ، بل الدخول أعمّ من التكذيب ، لاحتمال كونه بالشبهة وغيرها .
( 5 ) الضمير في قوله « بل هو » يرجع إلى الدخول ، وفي قوله « منه » يرجع إلى التكذيب .
( 6 ) هذا متفرّع على قوله « إلّا أن يقال : إنّ ذلك على خلاف الأصل » وقوله « يمنع كونه . . . إلخ » .
( 7 ) أي الدخول الظاهر في الزوجيّة .
( 8 ) أي الأصل عدم الزوجيّة .
( 9 ) « مورد النصّ » هو تعارض بيّنة الرجل مع بيّنة المرأة المدّعية . ففي كلّ مورد ورد النصّ بتقديم الظاهر يؤخذ به ، وإلّا فالأصل مقدّم على الظاهر ، ففي المقام لم يرد النصّ ، فيقدّم الأصل على الظاهر .
( 10 ) أي المراد من لفظ « الآخر » هو ذو البيّنة ، لا من أقيمت البيّنة عليه .
لا يخفى أنّ ظاهر لفظ « الآخر » في المقام ينافر لزوم حلف صاحب البيّنة ، فعلى