بيّنة ، ( فإن أقامت ( 1 ) بيّنة فالعقد لها ، وإن أقام ( 2 ) بيّنة ) ولم تقم هي ( فالعقد ) على الأخت ( له ( 3 ) ) .
ويشكل أيضا ( 4 ) مع معارضة دخوله بالمدّعية ، لما سيأتي من أنّه ( 5 ) مرجّح على البيّنة ، ومع ذلك ( 6 ) فهو مكذّب بفعله ( 7 ) لبيّنته ، إلّا ( 8 ) أن يقال
شرح
قول الرجل على دعوى المرأة المدّعية . يعني أنّ القول بالتقديم إنّما هو في صورة عدم إقامة المرأة المدّعية بيّنة لدعواها .
( 1 ) يعني فإن أقامت المرأة البيّنة لدعواها ولم يقم الرجل بيّنة لدعواه فالقول قولها والعقد لها .
( 2 ) وإن أقام الرجل بيّنة فقط ، ولم تكن للمرأة بيّنة فالقول قول المرء بالعقد على الأخت .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المرء .
( 4 ) أي يشكل تقديم قول الرجل بالبيّنة مع الدخول بالمرأة المدّعية للزوجيّة عليه أيضا ، كما أشكل في تقديم قول الرجل على المرأة في صورة عدم البيّنة مع الدخول بها .
( 5 ) هذا تعليل الإشكال بأنّه سيأتي كون الدخول مرجّحا على البيّنة .
الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الدخول .
( 6 ) المشار إليه في قوله « مع ذلك » هو كون الدخول مرجّحا على البيّنة . يعني إذا كان الدخول مرجّحا يكون الرجل بفعله مكذّبا لبيّنته . وهذا دليل آخر للإشكال على تقديم قول الرجل مع البيّنة أيضا .
الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الرجل .
( 7 ) الضمير في قوله « بفعله » يرجع إلى الرجل . والمراد من الفعل هو دخوله بها .
( 8 ) استثناء من الإشكال المذكور . يعني يمكن الفرار من الإشكال بأنّ كون