أنّ الدخول مرجّح لها ( 1 ) فيما سيأتي ( 2 ) .
ويمكن أن يقال هنا ( 3 ) : تعارض الأصل ( 4 ) والظاهر ( 5 ) ، فيرجّح ( 6 ) الأصل ، وخلافه ( 7 ) خرج بالنصّ ( 8 ) . وهو ( 9 ) منفيّ هنا .
هذا إذا لم تقم ( 10 ) . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى دعوى المدّعية .
( 2 ) أي فيما سيأتي من تعارض بيّنتهما ووجود المرجّح لبيّنتها في قوله « إلّا أن يكون معها مرجّح من دخول . . . إلخ » .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو حال الدخول بالمدّعية .
( 4 ) المراد من « الأصل » هو عدم زوجيّة الأخت المدّعية للزوجيّة .
( 5 ) والمراد من « الظاهر » هو الدخول ، لأنّ ظاهر دخول الرجل بها كونها زوجته .
( 6 ) قوله « فيرجّح » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الأصل .
حاصل هذا الاحتمال هو تقديم قول الرجل على قول الأخت المدّعية للزوجيّة عليه ، عملا بأصالة عدم الزوجيّة .
( 7 ) المراد من قوله « خلافه » هو تقدّم الظاهر على الأصل .
( 8 ) والمراد من « النصّ » هو المنقول سابقا في هامش 5 من ص 116 . فإنّه دلّ على تقديم الظاهر على الأصل في قوله عليه السّلام « لا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها ، أو بدخول بها » .
( 9 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى النصّ . يعني أنّ النصّ الدالّ على تقديم الظاهر على الأصل منفيّ هنا .
والمشار إليه في قوله « هنا » هو صورة عدم تعارض بيّنتهما .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى المرأة المدّعية ، والمشار إليه في قوله « هذا » هو تقديم