ودعواه ( 1 ) زوجيّة الأخت متعلّق بها ( 2 ) وهو أمر آخر .
ويشكل ( 3 ) تقديم قوله مع دخوله بالمدّعية ( 4 ) ، للنصّ ( 5 ) على
شرح
الزوجيّة المدّعاة .
( 1 ) يعني أنّ دعوى المرء لزوجيّة زينب في المثال يتعلّق بها ، فلا ربط لها بالنسبة إلى دعوى الأخت .
( 2 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الأخت ، وفي قوله « وهو » يرجع إلى الدعوى .
( 3 ) هذا إشكال على قوله بتقديم قول المرء على قول الأخت المدّعية حيث قال « حلف على نفي زوجيّة المدّعية » .
والضمير في قوله « دخوله » يرجع إلى المرء المنكر لزوجيّة الثانية .
( 4 ) كما إذا دخل زيد في المثال بالمعصومة المدّعية لزوجيّتها عليه ، ثمّ ادّعى زوجيّة زينب أخت المدخولة بها .
( 5 ) أي الإشكال على تقديم قول المدّعي لعلّة النصّ على كون الدخول بها مرجّحا لدعواها . والنصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الزهريّ ، عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتا ، فكتب : إنّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بيّنة المرأة ، لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ، ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها ، أو بدخول بها ( الوسائل : ج 14 ص 225 ب 22 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 ) .
فمحلّ الشاهد من الرواية قوله عليه السّلام : « أو بدخول بها » ، فجعل الدخول مرجّحا لما ادّعته المرأة .