وهو ( 1 ) غير مناف ، ومن ( 2 ) عدم ثبوتها ( 3 ) ظاهرا ، مع أنّه ( 4 ) إقرار في حقّ الوارث .
[ الثالثة : لو ادّعى زوجيّة امرأة وادّعت أختها عليه الزوجيّة ]
( الثالثة ( 5 ) : لو ادّعى ( 6 ) زوجيّة امرأة وادّعت أختها عليه ( 7 ) الزوجيّة حلف ( 8 ) ) على نفي زوجيّة المدّعية ، لأنّه ( 9 ) منكر ، . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى إرث الزوج الأوّل . يعني أنّ إرث الزوج الأوّل غير مناف لإرث الزوج الثاني من باقي التركة .
( 2 ) هذا دليل وجه عدم إرث الأوّل ممّا بقي من التركة بعد نصيب الزوج الثاني ، وهو أنّ الزوجيّة الأولى لم تثبت في الظاهر مع كون الإقرار هذا إقرارا على ضرر الوارث .
( 3 ) الضمير في قوله « ثبوتها » يرجع إلى الزوجيّة .
( 4 ) أي الإقرار بزوجيّة الأوّل يكون على ضرر وارث الزوجة ، فلا يشمله عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » .
المسألة الثالثة
( 5 ) المسألة الثالثة من قوله « هنا مسائل » .
( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى « رجل » المفهوم من المقام .
( 7 ) يعني ادّعت أخت المرأة المدّعاة زوجيّتها على المرء المدّعي الزوجيّة ، كما إذا ادّعى زيد زوجيّة زينب وادّعت أخت زينب معصومة زوجيّة زيد بأن يقول :
« أنا زوجته » .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى المدّعي . يعني أنّ زيد - في المثال - يحلف على عدم زوجيّة معصومة .
( 9 ) فإنّ زيد في المثال بالنسبة إلى زوجيّة معصومة منكر ، فيقبل حلفه على نفي