بزعمها بغيّ ( 1 ) ، وإن ادّعت ( 2 ) الذكر بعده ( 3 ) فلها مهر المثل ، للشبهة ( 4 ) ويرثها الزوج ( 5 ) ، ولا ترثه ( 6 ) هي .
وفي إرث الأوّل ( 7 ) ممّا يبقى من تركتها ( 8 ) بعد نصيب الثاني ( 9 ) نظر ( 10 ) ، من ( 11 ) نفوذ الإقرار على نفسها . . . .
شرح
حين دخول الثاني بها تكون زانية ولا مهر للزاني .
والضميران في قوليه « لأنّها » و « بزعمها » يرجعان إلى المرأة المعترفة بعد التزويج بالثاني .
( 1 ) البغيّ : الأمة أو الحرّة الفاجرة ، ج بغايا ( أقرب الموارد ) .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى المرأة المعترفة بعد التزويج بالثاني .
( 3 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الدخول ، وفي قوله « فلها » يرجع إلى المرأة .
( 4 ) أي الدليل على الحكم بمهر المثل على عهدة الزوج الثاني في صورة ادّعائها ذكر عقد الزوج الأوّل بعد دخول الثاني هو عروض الشبهة لها .
( 5 ) أي يرث المرأة الزوج الثاني ، لكن لا ترث هي منه .
( 6 ) الضمير في قوله « لا ترثه » يرجع إلى الزوج الثاني ، وضمير « هي » يرجع إلى المرأة المعترفة بزوجيّة الأوّل .
( 7 ) يعني وفي الحكم بإرث الزوج الأوّل عمّا يبقى من تركة المرأة المذكورة بعد نصيب الزوج الثاني وجهان .
( 8 ) أي من تركة الزوجة .
( 9 ) أي الزوج الثاني .
( 10 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في إرث الأوّل » .
( 11 ) هذا دليل وجه إرث الزوج الأوّل ممّا بقي من تركتها بعد نصيب الزوج الثاني ، وهو أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ .