تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
بزعمها بغيّ ( 1 ) ، وإن ادّعت ( 2 ) الذكر بعده ( 3 ) فلها مهر المثل ، للشبهة ( 4 ) ويرثها الزوج ( 5 ) ، ولا ترثه ( 6 ) هي . وفي إرث الأوّل ( 7 ) ممّا يبقى من تركتها ( 8 ) بعد نصيب الثاني ( 9 ) نظر ( 10 ) ، من ( 11 ) نفوذ الإقرار على نفسها . . . .
شرح
حين دخول الثاني بها تكون زانية ولا مهر للزاني . والضميران في قوليه « لأنّها » و « بزعمها » يرجعان إلى المرأة المعترفة بعد التزويج بالثاني . ( 1 ) البغيّ : الأمة أو الحرّة الفاجرة ، ج بغايا ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى المرأة المعترفة بعد التزويج بالثاني . ( 3 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الدخول ، وفي قوله « فلها » يرجع إلى المرأة . ( 4 ) أي الدليل على الحكم بمهر المثل على عهدة الزوج الثاني في صورة ادّعائها ذكر عقد الزوج الأوّل بعد دخول الثاني هو عروض الشبهة لها . ( 5 ) أي يرث المرأة الزوج الثاني ، لكن لا ترث هي منه . ( 6 ) الضمير في قوله « لا ترثه » يرجع إلى الزوج الثاني ، وضمير « هي » يرجع إلى المرأة المعترفة بزوجيّة الأوّل . ( 7 ) يعني وفي الحكم بإرث الزوج الأوّل عمّا يبقى من تركة المرأة المذكورة بعد نصيب الزوج الثاني وجهان . ( 8 ) أي من تركة الزوجة . ( 9 ) أي الزوج الثاني . ( 10 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في إرث الأوّل » . ( 11 ) هذا دليل وجه إرث الزوج الأوّل ممّا بقي من تركتها بعد نصيب الزوج الثاني ، وهو أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 114 | قدرت الله وجداني فخر