الاعتراف بعد تزويجها بغيره ( 1 ) لم يسمع ( 2 ) بالنسبة إلى حقوق الزوجيّة الثابتة عليها ( 3 ) ، وفي سماعه ( 4 ) بالنسبة إلى حقوقها قوّة ، إذ لا مانع منه ( 5 ) ، فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم ، وعلى هذا ( 6 ) فإن ادّعت أنّها كانت ( 7 ) عالمة بالعقد حال دخول الثاني بها ( 8 ) فلا مهر لها عليه ( 9 ) ظاهرا ، لأنّها ( 10 ) . . . .
شرح
استمرّت الزوجة في إنكارها فالحكم واضح ، لأنّ الحكم بالجواز لا مانع منه .
( 1 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى مدّعي الزوجيّة .
( 2 ) قوله « لم يسمع » بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل الضمير الراجع إلى الاعتراف .
يعني أنّ اعترافها بعد التزويج بالثاني لا يسمع بالنسبة إلى حقوق الثاني .
( 3 ) أي حقوق الزوجيّة الثابتة بالنسبة إلى الزوج الثاني على عهدة المعترفة .
( 4 ) أي في سماع اعترافها بالنسبة إلى حقوق نفسها على عهدة الزوج الثاني وجه قويّ . فإذا اعترفت بزوجيّة الأوّل وعدم زوجيّة الثاني سقطت حقوقها من الكسوة ، والنفقة ، والمسكن ، والميراث عن الزوج الثاني ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
( 5 ) أي لا مانع من سماع اعترافها هذا عليها .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو سماع اعترافها .
( 7 ) يعني فإن ادّعت المعترفة بزوجيّة الأوّل ، بأنّها كانت عالمة بعقد الزوج الأوّل حين دخول الثاني بها فلا مهر لها على عهدة الزوج الثاني .
( 8 ) الضميران في قوليه « بها » و « لها » يرجعان إلى المعترفة .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الزوج الثاني .
( 10 ) هذا تعليل عدم المهر لها في ذمّة الزوج الثاني ، بأنّ المرأة عند علمها بعقد الأوّل