ولو أقام المدّعي ( 1 ) بيّنة ( 2 ) ، أو حلف اليمين المردودة مع نكول الآخر ( 3 ) تثبت الزوجيّة ظاهرا ، وعليهما ( 4 ) فيما بينهما وبين اللّه تعالى العمل بمقتضى الواقع ، ولو انتفت البيّنة ثبت على المنكر اليمين .
وهل له ( 5 ) التزويج الممتنع ( 6 ) على تقدير ( 7 ) الاعتراف قبل ( 8 ) الحلف ؟ نظر ( 9 ) : . . . .
شرح
نفقة المرأة المدّعاة زوجيّتها ، لعدم تمكين المرأة ، والنفقة تابعة لتمكين الزوجة .
( 1 ) أي مدّعي الزوجيّة رجلا كان أو امرأة .
( 2 ) بأن أقام شاهدين عدلين على وقوع الزوجيّة .
( 3 ) لا يخفى أنّ المدعي إذا لم يقم بيّنة على ما ادّعاه من الزوجيّة لزم الحلف على منكرها ، لكن إذا نكل عن الحلف واختار المدّعي اليمين المردودة إذا يحكم بالزوجيّة بينهما ظاهرا .
( 4 ) أي يجب على المنكر والمدّعي فيما بينهما وبين اللّه تعالى العمل بالواقع ، فلو كان المدّعي كاذبا في الواقع لم يحلّ له صاحبه بحكم الحاكم ظاهرا .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المنكر .
( 6 ) قوله « الممتنع » صفة للتزويج .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « الممتنع » .
( 8 ) هذا ظرف لقوله « التزويج » .
( 9 ) يعني في جواز تزويج المنكر التزويج الممتنع على فرض الاعتراف قبل الحلف على ما ينكره وجهان ونظران :
أ : من تعلّق حقّ الزوجيّة في الجملة بادّعاء المدّعي ، فلا يجوز له التزويج قبل إبطال الادّعاء بالحلف .
ب : من عدم ثبوت الزوجيّة بادّعاء المدّعي ، فلا يمنع من التزويج .