من ( 1 ) تعلّق حقّ الزوجيّة في الجملة ( 2 ) ، وكون ( 3 ) تزويجها ( 4 ) يمنع من نفوذ إقرارها به ( 5 ) على تقدير ( 6 ) رجوعها ، لأنّه ( 7 ) إقرار في حقّ الزوج الثاني ( 8 ) ، ومن ( 9 ) عدم ثبوته ( 10 ) ، وهو الأقوى ( 11 ) ، فيتوجّه اليمين متى
شرح
( 1 ) هذا دليل عدم جواز تزويج المنكر قبل الحلف .
( 2 ) يعني أنّ حقّ الزوجيّة ثبت على عهدة المنكر إجمالا بدعوى المدّعي للزوجيّة .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة . وهذا دليل ثان مختصّ بصورة إنكار المرأة للزوجيّة . والدليل الأوّل مشترك بين صورتي إنكار المرء والمرأة الزوجيّة .
حاصل الدليل : أنّ تزويج المرأة المنكرة للزوجيّة المدّعاة يمنع من نفوذ إقرارها لو أقرّت بعد الإنكار .
( 4 ) الضمير في قوله « تزويجها » يرجع إلى المرأة المنكرة للزوجيّة ، وكذا ضمير قوله « إقرارها » يرجع إليها .
( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى حقّ الزوجيّة الذي تعلّق بها إجمالا .
( 6 ) أي الإقرار الذي يوجد في فرض رجوع المرأة عن الإنكار إلى الإقرار .
( 7 ) أي الإقرار بالزوجيّة المدّعاة من الرجل الأوّل بعد تزويجها بالرجل الآخر إقرار في حقّ الغير ، فلا ينفذ .
( 8 ) وهو الذي تزوّج به مع الإنكار وقبل الحلف .
( 9 ) هذا دليل القول بجواز تزويج المنكر التزويج الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الحلف ، وهو أنّ حقّ الزوجيّة لمدّعيها لم يثبت ، فلا يمنع من التزويج .
( 10 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى حقّ الزوجيّة .
( 11 ) الضمير في قوله « وهو الأقوى » يرجع إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين .