طلب ( 1 ) المدّعي ، كما ( 2 ) يصحّ تصرّف المنكر في كلّ ما يدّعيه ( 3 ) عليه غيره قبل ثبوته ( 4 ) ، استصحابا ( 5 ) للحكم السابق المحكوم به ظاهرا ( 6 ) ، ولاستلزام ( 7 ) المنع منه الحرج في بعض الموارد ، كما ( 8 ) إذا غاب المدّعي ، أو أخّر الإحلاف .
ثمّ إن استمرّت الزوجة على الإنكار فواضح ( 9 ) ، وإن رجعت إلى
شرح
( 1 ) هذا يتفرّع على الاحتمال الثاني . يعني إذا جاز تزويج المنكر قبل الحلف فاليمين يتوجّه إليه متى طلب المدّعي .
الضمير في قوله « طلبه » يرجع إلى اليمين .
( 2 ) هذا تنظير لما قوّاه من الاحتمال الثاني ، بأنّ المنكر يجوز له التصرّف في كلّ ما يدّعيه الغير عليه قبل ثبوت ادّعاء المدّعي .
( 3 ) الضمير في قوله « يدّعيه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، وفي قوليه « عليه » و « غيره » أيضا يرجع إلى المنكر .
( 4 ) الضمير في قوله « قبل ثبوته » يرجع إلى ادّعاء المدّعي .
( 5 ) هذا دليل أوّل لجواز تصرّف المنكر فيما يدّعيه المدّعي قبل الحلف ، وهو أنّ الحكم السابق - وهو جواز التصرّف ظاهرا - يستصحب قبل الحلف .
( 6 ) أي الحكم بجواز التصرّف إنّما يكون حكما في الظاهر .
( 7 ) هذا دليل ثان لجواز تصرّف المنكر فيما يدّعيه المدّعي قبل ثبوت الادّعاء ، وهو أنّ المنع من تصرّف المنكر إلى ثبوت الحقّ يوجب الحرج في بعض الموارد .
( 8 ) هذا مثال المورد الذي منع المنكر فيه من التصرّف يوجب الحرج ، وهو صورة غيبة المدّعي بعد الدعوى وعدم إثبات الحقّ وصورة تأخيره إحلاف المنكر .
فإنّ حلف المنكر لا يؤثّر في إسقاط الدعوى إلّا بمطالبة المدّعي الإحلاف .
( 9 ) يعني بناء على احتمال جواز تزويج المنكر التزويج الممتنع قبل الحلف ، لو