تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
حلف المنكر أم لا ، فيمنع ( 1 ) من التزويج إن كان امرأة ، ومن أختها ( 2 ) وامّها وبنت أخويها بدون إذنها ( 3 ) ويثبت عليه ( 4 ) ما أقرّبه من المهر ، وليس لها مطالبته ( 5 ) به ، ويجب عليه التوصّل إلى تخليص ذمّته إن كان صادقا ، ولا نفقة عليه ( 6 ) ، لعدم التمكين .
شرح
( 1 ) وهذه نتيجة الحكم بالعقد لأحدهما ، دون الآخر ، فإنّ المعترف يمنع من التزويج لو كانت امرأة . ( 2 ) أي ويمنع من تزويج أخت الامرأة ، وامّها ، وبنت أخويها إن كان المعترف رجلا . الضمائر المذكورة كلّها ترجع إلى الامرأة . ولا يخفى احتياج العبارة إلى تقدير « إن كان رجلا » ، ولم يذكره لظهوره من المنع من الأخت ومن ما بعدها ، وفيه لطيفة ( من حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) . ( 3 ) الضمير في قوله « إذنها » يرجع إلى المرأة التي يدّعي الرجل زوجيّتها . يعني لا يجوز للرجل أن يتزوّج بنت أخوي المرأة التي ادّعى زوجيّتها . وسيأتي التفصيل في أنّ الزّوج لا يجوز له أن يتزوّج بنت أخي زوجته وكذا بنت أخت زوجته إلّا بإذن الزوجة . ( 4 ) أي يثبت على ذمّة الرجل المعترف بزوجيّة امرأة المهر الذي يقرّبه . ( 5 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الامرأة ، وفي قوله « مطالبته » يرجع إلى الرجل المعترف ، وفي قوله « به » يرجع إلى المهر . يعني لا يجوز للامرأة المدّعاة زوجيّتها أن تطالب المهر الذي يقرّ به الرجل ، لكن يجب على الرجل أن يستخلص ذمّته عمّا يقرّ به في صورة كونه صادقا في إقراره . الضميران في قوليه « عليه » و « ذمّته » يرجعان إلى الرجل المعترف . ( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الرجل المعترف . يعني لا تجب على المعترف