عليه .
[ الثانية : لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته ]
( الثانية ( 1 ) : لو ادّعى ( 2 ) زوجيّة امرأة فصدّقته ( 3 ) حكم بالعقد ظاهرا ( 4 ) ) ، لانحصار الحقّ فيهما ( 5 ) ، وعموم ( 6 ) « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( وتوارثا ) بالزوجيّة ( 7 ) ، لأنّ ذلك ( 8 ) من لوازم ثبوتها ، ولا فرق بين كونهما غريبين أو بلديّين .
( ولو اعترف أحدهما ) خاصّة ( قضي عليه ( 9 ) به دون صاحبه ) ، سواء
شرح
المسألة الثانية
( 1 ) المسألة الثانية من المسائل في قوله « هنا مسائل » .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى « رجل » المفهوم بقرينة مقاميّة .
( 3 ) أي فصدّقت الامرأة الرجل المدّعي زوجيّتها .
( 4 ) أي الحكم بالزوجيّة بينهما إنّما هو حكم ظاهريّ ، لكن عليهما فيما بينهما وبين اللّه تعالى العمل بما يعلمان من الواقع .
( 5 ) فإنّ الزوجيّة نسبة واقعة بينهما ، فإذا ادّعاها أحدهما وصدّقها الآخر يحكم بها بينهما .
( 6 ) الدليل الثاني على الحكم المذكور هو نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم .
( 7 ) بمعنى أنّه لو مات كلّ واحد منهما ورثه الآخر زوجا كان ، أو زوجة .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التوارث المفهوم من قوله « توارثا » ، والضمير في قوله « ثبوتها » يرجع إلى الزوجيّة .
( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى قوله « أحدهما » وهو الذي يعترف ، وفي قوله « به » يرجع إلى العقد ، وقوله « قضي » بصيغة المجهول ، أي حكم على أحدهما .