تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
بعض الأصحاب استنادا إلى رواية عمّار ( 1 ) الدالّة على المنع ، وأنّه يصير ( 2 ) موجبا قابلا مردود بضعف الرواية ( 3 ) وجواز تولّي ( 4 ) الطرفين اكتفاء بالمغايرة الاعتباريّة . وله ( 5 ) تزويجها مع الإطلاق من والده وولده وإن كان ( 6 ) مولّى
شرح
الوكيل من نفسه استنادا إلى رواية عمّار وإلى عدم جواز كون الوكيل موجبا وقابلا مردود . ( 1 ) الرواية منقولة في الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحلّ لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكّلتك ، فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا . قلت : جعلت فداك ، وإن كانت أيّما ؟ قال : وإن كانت أيّما . قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها ( فيزوّجها - خ ل ) منه ؟ قال : نعم ( الوسائل : ج 14 ص 217 ب 10 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 ) . قوله في الرواية : « الأيّم » مفرد ، جمعه أيائم وأيامى ( ويعبّر عنه في الفارسيّة ب‍ « بيوه » ) . تأيّم الرجل ، تأيّمت المرأة : إذا مكثا زمانا لا يتزوّجان ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) هذا دليل ثان للمنع عن تزويج الوكيل من نفسه . ( 3 ) لعلّ وجه ضعف الرواية كون عمّار في سندها ، وهو فطحيّ ( المباحث الفقهيّة ) . ( 4 ) هذا جواب عن الدليل الثاني ، بأنّه يجوز لأحد تولّي طرفي العقد إيجابا وقبولا بالمغايرة الاعتباريّة . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الوكيل ، وفي قوله « تزويجها » يرجع إلى المرأة الموكّلة . يعني يجوز للوكيل أن يزوّج موكّلته من والده وولده . ( 6 ) اسمه الضمير العائد إلى الولد . يعني ولو كان ولده صغيرا ومولّى عليه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 107 | قدرت الله وجداني فخر