على جزئيّاته ، بخلاف المطلق ( 1 ) ، وفيه نظر ( 2 ) .
وأمّا الثالث ( 3 ) فلانتفاء المانع مع النصّ .
ومنع ( 4 ) . . . .
شرح
« العامّ » قولها : « ممّن شئت » . يعني أنّ العامّ ظاهر في الشمول لجميع أفراده ونفس الوكيل أيضا من جملة أفراد العامّ .
( 1 ) المراد من « المطلق » قوله « زوّجني » ، فإنّ المفهوم منه كون الوكيل غير الزوجين ، لأنّ المطلق ينطبق على أفراده على نحو البدليّة ، لا بالنصّ والصراحة .
أقول : لا يخفى أنّ دلالة العامّ على عموم أفراده يكون بالوضع ، فيكون أقوى دلالة من المطلق ، لأنّ دلالة المطلق تكون بمقدّمات الحكمة المعبّر عنها بالدلالة العقليّة ، فلو قال المولى : « أكرم كلّ عالم » يكون شموله لجميع الأفراد بالوضع ، بخلاف قوله : « أكرم عالما » ، فإنّ دلالته على إكرام العالم عموما بالعقل ومقدّمات الحكمة .
مقدّمات الحكمة هكذا : إن كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على مراده من أفراد العالم يحمل على العموم ، ولذا يقدّم العامّ على المطلق في مقام المعارضة . فلو قال : « أكرم كلّ عالم » وقال أيضا : « لا تكرم فاسقا » فإنّ دلالة العامّ - وهو لفظ « كلّ » - بالوضع ، بخلاف دلالة المطلق - وهو قوله : « فاسقا » - فإنّها بمقدّمات الحكمة ، ففي مورد التعارض يقدّم العامّ .
( 2 ) أي في الدليل الثاني نظر . وجه النظر عدم تسليم كون الوكيل من جزئيّات أفراد العامّ ، لأنّ المتبادر من لفظ « العامّ » المستفاد من قولها : « ممّن شئت » كون الوكيل غير فرد من أفراده .
( 3 ) المراد من « الثالث » قوله « أو خصوصا » ، بأن قالت : « زوّجني من نفسك » .
يعني والدليل على الصحّة في هذه الصورة انتفاء المانع ووجود النصّ .
( 4 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « مردود » . يعني أنّ منع بعض الفقهاء عن صحّة تزويج