تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
( الوكيل من نفسه إلّا إذا أذنت فيه ( 1 ) عموما ) كزوّجني ( 2 ) ممّن شئت ، أو ولو من نفسك ، ( أو خصوصا ( 3 ) ) فيصحّ حينئذ ( 4 ) على الأقوى . أمّا الأوّل ( 5 ) فلأنّ المفهوم من إطلاق الإذن تزويجها ( 6 ) من غيره ، لأنّ المتبادر ( 7 ) أنّ الوكيل غير الزوجين . وأمّا الثاني ( 8 ) فلأنّ العامّ ناصّ ( 9 ) . . . .
شرح
« نفسه » يرجع إلى الوكيل . ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى التزويج ، وفاعل قوله « أذنت » هو الضمير العائد إلى المرأة الموكّلة . يعني إذا قالت المرأة للرجل : « وكّلتك أن تزوّجني » لا يجوز للوكيل أن يزوّجها من نفسها إلّا في صورة التصريح خصوصا ، أو عموما . ( 2 ) هذا مثال للإذن بنحو العموم . ( 3 ) بأن تقول : « زوّجني من نفسك » . ( 4 ) أي حين أذنت بالتزويج من نفسه خصوصا ، أو عموما ، كما تقدّم . ( 5 ) المراد من « الأوّل » هو قوله « لا يزوّجها » . يعني أمّا دليل القول بعدم جواز تزويج الوكيل من نفسه هو المفهوم من إطلاق تزويجها للغير ، لا من نفسه . ( 6 ) بالرفع ، خبر « أنّ » ، والضمير فيه يرجع إلى المرأة ، والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الوكيل . ( 7 ) أي المتبادر من إطلاق قولها : « زوّجني » هو التزويج من غير نفسه ، لأنّ الوكيل غير الزوجين . ( 8 ) المراد من « الثاني » جواز تزويجها من نفسه في صورة الإذن خصوصا ، أو عموما ، كما تقدّم . ( 9 ) قوله « ناصّ » اسم فاعل من نصّ الشيء نصّا : رفعه وأظهره . والمراد من
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 105 | قدرت الله وجداني فخر