يقع مع الإنكار ( 1 ) للوكيل ، ولأنّ الغرض في الأموال متعلّق بحصول الأعواض ( 2 ) الماليّة ولا نظر غالبا ( 3 ) إلى خصوص الأشخاص ، بخلاف النكاح ، فإنّه ( 4 ) متعلّق بالأشخاص ، فيعتبر التصريح بالزوج ، ولأنّ البيع يتعلّق بالمخاطب ( 5 ) ، دون من له العقد ، والنكاح بالعكس ( 6 ) ، ومن ثمّ لو قال : زوّجتها من زيد ( 7 ) ، فقبل له وكيله صحّ ، ولو حلف ( 8 ) أن لا ينكح فقبل له وكيله حنث ( 9 ) ، ولو حلف أن لا يشتري فاشترى له ( 10 ) وكيله
شرح
( 1 ) فلو أنكر الموكّل وكالة المشترى عنه في شراء متاع وقع العقد عن المشتري .
( 2 ) الأعواض جمع ، مفرده العوض .
العوض - بكسر العين وفتح الواو - مصدر واسم مصدر : الخلف ، والبدل ، ج أعواض يقال : أخذته عوضا عنه أي خلفا وبدلا ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) أي الأغلب في المعاملات أنّه لا نظر للبائع بالنسبة إلى المشتري وكذلك المشتري بالنسبة إلى البائع .
( 4 ) فإنّ النكاح يتعلّق بالأشخاص ، فيلزم فيه التصريح بالزوج والزوجة .
( 5 ) فإذا قال البائع : بعتك فمتعلّق هذا الخطاب هو من خوطب به ، لا من وقع له العقد .
( 6 ) يعني أنّ النكاح يقع لمن كان العقد له وهو الزوج .
( 7 ) أي زيد الذي وكّل العاقد للنكاح .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى زيد ، وكذا ضمير قوله « وكيله » يرجع إلى زيد ، وفاعل قوله « صحّ » الضمير العائد إلى العقد .
( 8 ) فاعل قوليه « حلف » و « لا ينكح » الضمير الراجع إلى الموكّل .
( 9 ) حنث الرجل حنثا : مال من حقّ إلى باطل ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) الضمير في قوليه « له » و « وكيله » يرجع إلى الموكّل . يعني لو حلف أن