ووجب عليه ( 1 ) دفعه إن لم يكن دفعه ، وليس للمالك قبضه ( 2 ) ، لاعترافه بأنّه لا يستحقّ أزيد من المسمّى ، وإن زاد المسمّى ( 3 ) عن أجرة المثل كان للمنكر ( 4 ) المطالبة بالزائد ، إن كان ( 5 ) دفعه ، وسقط ( 6 ) إن لم يكن ، والعين ليست مضمونة عليه ( 7 ) هنا ، لاعتراف المالك بكونها ( 8 ) أمانة بالإجارة .
( ولو اختلفا ( 9 ) في قدر الشيء ( 10 ) المستأجر ) - بفتح الجيم وهو العين المستأجرة - بأن قال ( 11 ) : . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المتصرّف وفي قوله « دفعه » يرجع إلى الأزيد ، وكذا في قوله « إن لم يكن دفعه » .
( 2 ) أي لا يجوز للمالك قبض الأزيد من المسمّى ، لأنّه يعترف بأنّه لا يستحقّ الأزيد من المسمّى .
( 3 ) بأن كان المسمّى مائة وأجرة المثل خمسين ، والحال أنّه دفع المتصرّف إلى المالك المائة فإذا يجوز للمتصرّف مطالبة المالك بالزائد .
( 4 ) المراد من المنكر هو المتصرّف في الفرض .
( 5 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى المتصرّف ، والضمير في « دفعه » يرجع إلى الزائد .
( 6 ) أي سقط الأزيد عن عهدة المتصرّف إن لم يكن دفعه .
( 7 ) يعني أنّ المتصرّف لا يضمن العين في صورة اعتراف المالك بالإجارة وإنكار المتصرّف لها .
( 8 ) فإنّ المالك يعترف بكون العين أمانة مالكيّة في يد المتصرّف بالإجارة .
( 9 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الموجر والمستأجر .
( 10 ) كما إذا اختلفا في كون العين المستأجرة هي الدار أو البيت .
( 11 ) فاعله الضمير العائد إلى الموجر وهو المالك .