تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
سواء كان هو ( 1 ) المالك أم غيره ، لأصالة عدمها ( 2 ) . ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كلّ مال ( 3 ) إلى صاحبه ، وإن كان بعد استيفاء شيء منها ، أو الجميع ( 4 ) الذي يزعم من يدّعي وقوع الإجارة أنّه ( 5 ) متعلّق العقد وكان ( 6 ) المنكر المالك ، فإن أنكر مع ذلك ( 7 ) الإذن في التصرّف وحلف استحقّ أجرة المثل ، وإن زادت عن المسمّى ( 8 ) بزعم الآخر ، ولو كان المتصرّف يزعم تعيّنها ( 9 ) في مال مخصوص وكان ( 10 ) من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المنكر . ( 2 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى الإجارة . ( 3 ) أي كلّ مال من الأجرة والعين المستأجرة . ( 4 ) أي جميع المنافع التي يزعم مدّعي الإجارة أنّها متعلّق الإجارة . ( 5 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الجميع . ( 6 ) أي لو كان المنكر في صورة استيفاء شيء من المنافع أو جميعها هو المالك . ( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو إنكار الإجارة . يعني لو كان المالك - مع إنكاره إجارة العين - منكرا للإذن في التصرّف فيها أيضا وحلف استحقّ أجرة المثل بالنسبة إلى التصرّف في العين . ( 8 ) أي وإن زادت أجرة المثل عن الأجرة المسمّاة التي يدعيها مدّعي الإجارة . ( 9 ) الضمير في قوله « تعيّنها » يرجع إلى الأجرة المسمّاة . يعني لو اعتقد المدّعي بأنّ الأجرة المسمّاة هي العين المعيّنة الشخصيّة كهذه الدراهم من النقود لزم على المالك قبضه عن أجرة المثل في صورة التساوي وفي صورة كونها من النقد الغالب . ( 10 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى ما يزعم المدّعي كونه الأجرة المسمّاة ، أي المال