تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ولو اعترف ( 1 ) به فلا ضمان . وإن كان ( 2 ) المنكر المتصرّف ( 3 ) وحلف وجب عليه ( 4 ) أجرة المثل ، فإن كانت ( 5 ) أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن له ( 6 ) المطالبة به إن كان ( 7 ) دفعه ، لاعترافه ( 8 ) باستحقاق المالك له . . .
شرح
في التصرّف فيها علاوة على إنكاره للإجارة . ( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى المالك ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى الإذن . يعني لو اعترف المالك بأنّه أذن له في التصرّف في العين ، لكن أنكر الإجارة لم يضمن المتصرّف في العين . ( 2 ) عطف على قوله في السابق « وكان المنكر المالك » . يعني إذا كان النزاع بعد استيفاء شيء من المنافع أو جميعها وكان المنكر نفس المتصرّف وحلف تجب عليه أجرة المثل . ( 3 ) بالنصب ، خبر « كان » واسمه قوله « المنكر » بالرفع . ( 4 ) أي وجب على المنكر المتصرّف أجرة المثل . ( 5 ) اسم « كانت » الضمير العائد إلى أجرة المثل . يعني لو كانت أزيد ممّا يدّعي المالك من الأجرة المسمّاة لم يجز للمتصرّف مطالبة الزائد عمّا يدّعيه المالك . ( 6 ) أي لا يجوز للمتصرّف أن يطالب بالزائد على المسمّى بزعم المالك في صورة دفعه إلى المالك ، لأنّ المتصرّف يعترف باستحقاق المالك الزائد من المسمّى . والضمير في قوله « له » يرجع إلى المتصرّف وفي قوله « به » يرجع إلى الأزيد من المسمّى . ( 7 ) اسم « كان » وأيضا فاعل قوله « دفعه » هو الضمير الراجع إلى المتصرّف ، وضمير المفعول يرجع إلى الأزيد من المسمّى . ( 8 ) أي لاعتراف المتصرّف باستحقاق المالك للأزيد .