عن اجرة ( 1 ) المثل ، فإن ساواها ( 2 ) أخذه ، وإن نقص ( 3 ) وجب على المتصرّف الإكمال ، وإن زاد ( 4 ) صار الباقي مجهول المالك ، لزعم المتصرّف ( 5 ) استحقاق المالك وهو ينكر ، وإن كان ( 6 ) مغايرا له ( 7 ) ، ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب ، وبقي ذلك ( 8 ) بأجمعه مجهولا ( 9 ) ، ويضمن ( 10 ) العين بإنكار الإذن ، . . .
شرح
المخصوص المذكور في عبارة الشارح .
( 1 ) أي يأخذه بعنوان أجرة المثل .
( 2 ) فاعله قوله « مال مخصوص » ، وضمير المفعول يرجع إلى أجرة المثل . يعني لو ساوى مقدار المال المخصوص مقدار أجرة المثل أخذه المالك .
( 3 ) أي إن نقص عن أجرة المثل وجب على المتصرّف الإكمال .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المال المخصوص . يعني لو زاد ما يدّعيه على مقدار أجرة المثل ، كما إذا كان مدّعاه ألفين وأجرة المثل ألفا فيكون الألف الزائد حينئذ مجهول المالك .
( 5 ) فإنّ المتصرّف يزعم أنّ الزائد يتعلّق بالمالك وهو ينكره .
( 6 ) أي إن كان المال المخصوص مغايرا للنقد الغالب ولم يرض المالك به يجب على المتصرّف الدفع من الغالب .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الغالب .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المال المخصوص الذي يزعم مدّعي الإجارة كونه اجرة فيها .
( 9 ) ففي الفرض يبقى جميع المال المتنازع في كونه اجرة مجهول المالك ، فيجري فيه حكمه .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى المتصرّف في العين المستأجرة التي أنكر المالك الإذن